قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 10 أوت 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 10 أوت 2017.
كلفت السيدة سميرة بن خذر، أستاذ أول مميز، بمهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بسوسة ابتداء من 1 أوت 2017.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2017 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة سميرة بن خذر، أستاذ أول مميز، بمهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بسوسة ابتداء من 1 أوت 2017.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2017 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون