قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 أوت 2017.
سمّي السيد عبد الستار بن سعد عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني عوضا عن السيد فرج الحبيب.
سمّي السيد عبد الستار بن سعد عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني عوضا عن السيد فرج الحبيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون