قرار من وزير الماليّة بالنيابة مؤرّخ في 17 أوت 2017 يتعلّق بفتح مناظرة خارجيّـة بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيّين بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة بمصنع التبغ بالقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الماليّة بالنيابة مؤرّخ في 17 أوت 2017 يتعلّق بفتح مناظرة خارجيّـة بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيّين بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة بمصنع التبغ بالقيروان.
إنّ وزير الماليّــة بالنيابة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النّصـوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيّات رئيس الحكومة إلى وزير الماليّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 ماي 2017 المتعلّق بتكليف وزير التّنمية والاستثمار والتّعاون الدّولي بالقيام بوظائف وزير الماليّة بالنّيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير الماليّة بالنيابة المؤرّخ في 17 أوت 2017 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّـة بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيّين بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة بمصنع التبغ بالقيروان.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بمصنع التبغ بالقيروان يوم 2 ديسمبر 2017 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بتسع (9) خطط موزعة بين الاختصاصات كما يلي :
ـ البناء : خطتين (2) اثنتين.
ـ النجارة : خطتين (2) اثنتين.
ـ ميكانيك السوائل : ثلاث (3) خطط.
ـ اللحام الصحي : خطتين (2) اثنتين.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 2 نوفمبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
إنّ وزير الماليّــة بالنيابة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النّصـوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيّات رئيس الحكومة إلى وزير الماليّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 ماي 2017 المتعلّق بتكليف وزير التّنمية والاستثمار والتّعاون الدّولي بالقيام بوظائف وزير الماليّة بالنّيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير الماليّة بالنيابة المؤرّخ في 17 أوت 2017 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّـة بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيّين بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة بمصنع التبغ بالقيروان.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بمصنع التبغ بالقيروان يوم 2 ديسمبر 2017 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بتسع (9) خطط موزعة بين الاختصاصات كما يلي :
ـ البناء : خطتين (2) اثنتين.
ـ النجارة : خطتين (2) اثنتين.
ـ ميكانيك السوائل : ثلاث (3) خطط.
ـ اللحام الصحي : خطتين (2) اثنتين.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 2 نوفمبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون