قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 11 أوت 2017.
كلف السيد المنجي باي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة صيانة المعدات العلمية والتقنية الخفيفة بالإدارة الفرعية للإصلاح والصنع بالمركز الوطني للصيانة.
عملا بأحكام الفصل 14 (جديد) من الأمر عدد 1816 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد المنجي باي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة صيانة المعدات العلمية والتقنية الخفيفة بالإدارة الفرعية للإصلاح والصنع بالمركز الوطني للصيانة.
عملا بأحكام الفصل 14 (جديد) من الأمر عدد 1816 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون