Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 7 أوت 2017 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 7 أوت 2017.
كلف السيد الهادي طرشون، متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمهدية ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
عملا بأحكام الفصل الرابع (جديد) من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟