قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 7 أوت 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 7 أوت 2017.
كلف السيد الهادي طرشون، متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمهدية ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
عملا بأحكام الفصل الرابع (جديد) من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد الهادي طرشون، متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمهدية ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
عملا بأحكام الفصل الرابع (جديد) من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون