قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جويلية 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جويلية 2017.
كلف السيد علي التبان، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة الهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد علي التبان، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة الهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون