قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جويلية 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جويلية 2017.
كلف السيد عامر سطاعلي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير الحجج التنفيذية بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد عامر سطاعلي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير الحجج التنفيذية بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون