Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان.
إن وزير المالية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 والأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير المالية بالنيابة المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بمصنع التبغ بالقيروان يوم 2 ديسمبر 2017 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بأربعة عشر (14) خطة موزعة بين الاختصاصات كما يلي :
ـ الهندسة الإعلامية : خطتين (2) اثنتين،
ـ الهندسة الميكانيكية : خطتين (2) اثنتين،
ـ هندسة مدنية : خطة (1) واحدة،
ـ الهندسة الكهربائية : خطتين (2) اثنتين،
ـ هندسة الكتروميكانيك : ثلاث (3) خطط،
ـ هندسة الطاقة : خطة (1) واحدة.
ـ الهندسة الكيميائية : خطة (1) واحدة،
ـ الهندسة الصناعية : خطة (1) واحدة،
ـ الهندسة الإعلامية الصناعية : خطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 2 نوفمبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟