قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 7 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 7 أوت 2017.
كلف السيد الحسين شواط، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاهية مدير التدريس بالمرحلة الإعدادية العامة بإدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
كلف السيد الحسين شواط، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاهية مدير التدريس بالمرحلة الإعدادية العامة بإدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون