قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 7 أوت 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 7 أوت 2017.
كلفت السيدة ابتسام برايكي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
كلفت السيدة ابتسام برايكي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون