قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 11 أوت 2017.
كلفت السيدة سومية الطبوبي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام مدير مساعد مكلف بالتعليم الثانوي بمدرسة تونس الدولية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1042 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة سومية الطبوبي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام مدير مساعد مكلف بالتعليم الثانوي بمدرسة تونس الدولية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1042 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون