قرار من وزير النقل مؤرخ في 2 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 2 أوت 2017.
كلف السيد ماجد بوزويتة، مهندس أول، بمهام كاهية مدير سلامة الملاحة الجوية والمطارات بالإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل.
كلف السيد ماجد بوزويتة، مهندس أول، بمهام كاهية مدير سلامة الملاحة الجوية والمطارات بالإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون