قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 2 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 2 أوت 2017.
كلف السيد علي كريم، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التكوين المهني والعلاقات مع المؤسسات بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بتوزر ابتداء من 29 جويلية 2017.
كلف السيد علي كريم، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التكوين المهني والعلاقات مع المؤسسات بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بتوزر ابتداء من 29 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون