Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 2 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 2 أوت 2017.
كلف السيد علي كريم، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التكوين المهني والعلاقات مع المؤسسات بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بتوزر ابتداء من 29 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟