قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 10 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 10 أوت 2017.
كلف السيد نصر الدين عباس، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي بقفصة.
كلف السيد نصر الدين عباس، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون