قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 أوت 2017.
كلفت الدكتورة مديحة دمق، طبيب العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بالحامة من ولاية قابس.
كلفت الدكتورة مديحة دمق، طبيب العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بالحامة من ولاية قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون