قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أوت 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أوت 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جوان 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 25 مارس 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 ديسمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 أفريل 2016،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمعدّلة بالملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء الممضى بتاريخ 11 جويلية 2017، والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأوّل من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 14
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة مواد البناء
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الجامعة الوطنية للبناء
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للبناء والأخشاب
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جوان 1975 والصـادرة بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسيـة عـدد 58 المؤرخ في 2 سبتمبر 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرخ في 27 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 21 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 16 أكتوبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 71 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 14 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 25 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 المؤرخ في 29 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 المؤرخ في 9 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 ماي 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرخ في 17 ماي 2016،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2016-2017 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعّية والمبرم بتاريخ 10 مارس 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى محضر الاتفاق التكميلي لاتفاق 10 مارس 2017 المبرم بتاريخ 23 ماي 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 37 (جديد) : منح مختلفة
تنقّح الأحكـام المتعلقة بمنحـة النقـل و منحة الحضور الواردة بالنّقطة "د" من هذا الفصل كما يلي:
« د - منحة النقل والحضور :
تسند للعمّال منحة نقل وحضور يتحمّلها المؤجّر في آخر كلّ شهر مع طرح أيّام الغيابات غير المبرّرة، وضبط مقدار هذه المنحـة كما يلي :
- بداية من أول أوت 2016 : بالنسبة لأعـوان التنفيذ المنتمين للصنف الأوّل ـ67,394 دينارا فـي الشهر (62,010 دينارا بعنـوان النقـل، و5,384 دينارا بعنوان الحضور)، وبالنسبـة لبقيـة الأعـوان بـ 61,034 دينارا فـي الشهـر (55,650 دينـارا بعنـوان النقـل، و5,384 دينارا بعنـوان الحضور).
- بداية من أول ماي 2017 : بالنسبة لأعـوان التنفيذ المنتمين للصنف الأوّل ـ71,437 دينارا فـي الشهر (65,730 دينارا بعنـوان النقـل، و 5,707 دينارا بعنوان الحضور)، وبالنسبـة لبقيـة الأعـوان بـ 64,696 دينارا فـي الشهـر (58,989 دينـارا بعنـوان النقـل، و5,707 دينارا بعنـوان الحضور).
ولا يصرف للعمّال الجزء المخصّص للنقل إذا قام المؤجّر بنقلهم. وتتضمّن هذه المبـالغ مقـادير منحـة النقـل المحدثـة بالأمر عدد 503 لسنة 1980 المؤرّخ في 16 مارس 1982».
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين :
- الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من أوّل أوت 2016.
- الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من أوّل ماي 2017.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 2016 و2017، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل أوت 2016.
الفصل 4 ـ أحكام خاصة :
الفقرة الأولى : بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية على أن لا تتجاوز شهر فيفري 2018.
الفقرة الثانية : يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية و عدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 11 جويلية 2017.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي وداد بو شماوي
الكاتب العام للجامعة
العامة للبناء والأخشاب رئيس الجامعة
الوطنية للبناء
حسن شبيل إبراهيم النايلي
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جوان 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 25 مارس 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 ديسمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 أفريل 2016،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمعدّلة بالملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء الممضى بتاريخ 11 جويلية 2017، والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأوّل من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 14
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة مواد البناء
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الجامعة الوطنية للبناء
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للبناء والأخشاب
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جوان 1975 والصـادرة بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسيـة عـدد 58 المؤرخ في 2 سبتمبر 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرخ في 27 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 21 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 16 أكتوبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 71 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 14 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 25 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 المؤرخ في 29 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 المؤرخ في 9 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 ماي 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرخ في 17 ماي 2016،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2016-2017 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعّية والمبرم بتاريخ 10 مارس 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى محضر الاتفاق التكميلي لاتفاق 10 مارس 2017 المبرم بتاريخ 23 ماي 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 37 (جديد) : منح مختلفة
تنقّح الأحكـام المتعلقة بمنحـة النقـل و منحة الحضور الواردة بالنّقطة "د" من هذا الفصل كما يلي:
« د - منحة النقل والحضور :
تسند للعمّال منحة نقل وحضور يتحمّلها المؤجّر في آخر كلّ شهر مع طرح أيّام الغيابات غير المبرّرة، وضبط مقدار هذه المنحـة كما يلي :
- بداية من أول أوت 2016 : بالنسبة لأعـوان التنفيذ المنتمين للصنف الأوّل ـ67,394 دينارا فـي الشهر (62,010 دينارا بعنـوان النقـل، و5,384 دينارا بعنوان الحضور)، وبالنسبـة لبقيـة الأعـوان بـ 61,034 دينارا فـي الشهـر (55,650 دينـارا بعنـوان النقـل، و5,384 دينارا بعنـوان الحضور).
- بداية من أول ماي 2017 : بالنسبة لأعـوان التنفيذ المنتمين للصنف الأوّل ـ71,437 دينارا فـي الشهر (65,730 دينارا بعنـوان النقـل، و 5,707 دينارا بعنوان الحضور)، وبالنسبـة لبقيـة الأعـوان بـ 64,696 دينارا فـي الشهـر (58,989 دينـارا بعنـوان النقـل، و5,707 دينارا بعنـوان الحضور).
ولا يصرف للعمّال الجزء المخصّص للنقل إذا قام المؤجّر بنقلهم. وتتضمّن هذه المبـالغ مقـادير منحـة النقـل المحدثـة بالأمر عدد 503 لسنة 1980 المؤرّخ في 16 مارس 1982».
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين :
- الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من أوّل أوت 2016.
- الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من أوّل ماي 2017.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 2016 و2017، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل أوت 2016.
الفصل 4 ـ أحكام خاصة :
الفقرة الأولى : بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية على أن لا تتجاوز شهر فيفري 2018.
الفقرة الثانية : يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية و عدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 11 جويلية 2017.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي وداد بو شماوي
الكاتب العام للجامعة
العامة للبناء والأخشاب رئيس الجامعة
الوطنية للبناء
حسن شبيل إبراهيم النايلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون