Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرّخ في 17 أوت 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجيـة بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرّخ في 17 أوت 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجيـة بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان.
إن وزير المالية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النّصـوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السّن القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشّهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجيّة أو مناظرات الدّخول إلى مراحل التّكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرّخ في 6 مارس 2007 المتعلّق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجيّة بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدّخول إلى مراحل التّكوين التي تنظّمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب تقنيّين بالسّلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان.
الفصل 2 ـ ينتدب التقنيون بمصنع التبغ بالقيروان عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات من بين المترشحين الخارجيين :
1) ـ الذين تحصلوا على فني سام مسندة من قبل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أو من قبل المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية أو معترف بمعادلتها لها.
ـ أو علمية ذات صبغة تقنية من المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معترف بمعادلتها لها.
2) أو تحصّلوا على تكوينيّة منظّرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه في الاختصاصات المنصوص عليها بالملحق المصاحب، البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتّناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ويمكن لرئيس المناظرة أن يكون عدة لجان فرعية تتولى إجراء الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي.
الفصل 5 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه إيداع ملف ترشحه مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي لمصنع التبغ بالقيروان أو إرساله بواسطــة رسالة مضمونة الوصول.
ويتضمن ملف الترشح الوثائق التالية :
أ ـ عند الترشح للمناظرة :
ـ مطلب ترشّح،
ـ نسخة من بطاقة التّعريف الوطنية،
ـ نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بشهادة معادلة بالنسبة للشهائد الأجنبية.
بالنسبة إلى المترشح الذي يتجاوز السّن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذّكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنيّة فعليّة
أو تثبت الترسيم بمكتب التّشغيل والعمل المستقلّ بصفة طالب شغل لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات لطرح مدّة هذه الخدمات من السّن القانونيّة القصوى للمعني بالأمر.
ب ـ بعد النجاح في مرحلة القبول الأولي :
يجب على كل مترشح إضافة الوثائق التالية :
ـ مضمون من سجل السوابق العدليّة (الأصل) لم يمض على تاريخ تسلمه أكثر من ثلاثة أشهر،
ـ مضمونا (2) ولادة لم يمض على تاريخ تسلمهما أكثر من سنة،
ـ صورتان شمسيتان حديثتان،
ـ طبيّة (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لمباشرة مهامه بكامل تراب الجمهورية.
لا يخول للمترشح الذي لم يقدم إحدى الوثائق المذكورة بالفقرة "ب" اجتياز اختبار القبول النهائي.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 5 (الفقرة "أ") أعلاه، ويعتبر تاريـخ التسجيل بمكتب الضبط لمصنع التبغ بالقيروان أو ختم البريد دليلا على ذلك.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حقّ المشاركة في المناظرة من قبـل الوزير المكلف بالمالية باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على المراحل التالية :
مرحلة القبول الأولي:
تشتمل هذه المرحلة على اختبار يعتمد تقنية "الأسئلة متعددة الاختيارات" يتكون من مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا، تكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة، ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة،
ويتم إصلاح اختبار الأسئلة متعدّدة الاختيارات باعتماد المعالجة الآلية.
ويضبط الوزير المكلف بالمالية قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي، ويتم إعلامهم بمكان وتاريخ إجراء الاختبارات بواسطة رسائل أو برقيات فردية.
مرحلة القبول النهائي:
تشتمل هذه المرحلة على :
1) اختبار كتابي: اختبار كتابي في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة، ويشارك فيه المترشحون الذين تحصّلوا على مجموع يساوي أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة في الاختبار بواسطة تقنيّة الأسئلة متعدّدة الاختيارات ويمكـن للجنة المناظرة النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصّحيحة عند الاقتضاء.
وتتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وإذا تساوى عدة مترشحين في المعدل تعطى الأولوية إلى المترشح الأكبر سنا، كما تتولى المناظرة ضبط قائمة المترشحين المخوّل لهم إجراء الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي حسب الاختصاص وفي حدود خمسة (5) أضعاف الخطط المعروضة للتناظر.
يجرى الاختبار الكتابي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
2) اختبار شفاهي : اختبار شفاهي يتمثل في سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار، تليه محادثة مع أعضاء اللجنة.
يتم اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وإذا رغب المترشح في تغيير السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
تحدد المدة والضوارب لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبار المدة الضارب
مرحلة القبول الأوّلي ـ اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعدّدة الاختيارات ساعة (1) 1
مرحلة القبول النّهائي ـ اختبار كتابي في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة ثلاث ساعات (3) 2
اختبار شفاهي :
ـ تحضير
ـ عرض
ـ مناقشـــة
15 دقيقة
15 دقيقة
15 دقيقة 1
الفصل 9 ـ يجرى الاختبار الشفاهي باللّغة العربيّة أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع ورقة الامتحان إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 11 ـ لا يسمح أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا هاتف جوال ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 12 ـ ينتج عن كلّ غشّ أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعيّة زيادة على التتبعات الجزائيّة للحقّ العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغـاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدّة خمس (5) سنوات في كل مناظرة لاحقة، ويتمّ هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على مفصل يتم إعداده من قبل القيم
أو الممتحن الّذي تفطّن إلى الغشّ أو محاولة الغشّ.
الفصل 13 ـ يعرض الاختبار الكتابي على مصحّحين اثنين ويسند إلى الاختبار عدد مرقّم يتراوح بين الصّفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النّهائي مساويا للمعدّل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتمّ إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصحّحين اثنين آخرين ويكون العدد النّهائي مساويا للمعدّل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 14 ـ إثر إصلاح اختبارات مرحلة القبول النهائي، وبعد المداولات، تعد اللجنة المشرفة على المناظرة قائمة في المقبولين، وتتولى ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها باعتماد الضارب (2) في الاختبار الكتابي وباعتماد الضّارب (1) في الاختبار الشفاهي.
إذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون الأولويّة في القبول إلى أكبرهم سنا.
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بقبول مترشح إذا لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثون (30/60) نقطة على الأقل في الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي.
الفصل 16 ـ تقترح المناظرة على الوزير المكلف بالمالية قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ ـ قائمة أصلية : تشتمل على أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب ترتيب الجدارة وطبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها من قبل المترشحين في مجمل الاختبارات وفي حدود الخطط المزمع تسديدها.
ب ـ قائمة تكميلية : يتم إعدادها حسب ترتيب الجدارة وتضم خمسين في المائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجّلين بالقائمة الأصليّة، وذلك لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم طبقا للأحكام الواردة بالفصل 18 من هذا القرار.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيّا في المناظرة الخارجيّة بالاختبارات المشار إليها أعلاه وكذلك القائمة التكميلية من قبل الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 18 ـ تقوم الإدارة بالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وتتولى استدعاءهم بواسطة رسائل أو برقيات فردية قصد إتمام ملفهم الإداري.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، يتعين التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم بدعوتهم إلى الالتحاق بمصنع التبغ بالقيروان في أجل أقصاه 15 يوما.
وفي صورة عدم الاستجابة، يتمّ التّشطيب على أسمائهم من القائمة الأصليّة للمترشحين المقبولين في المناظرة، ويتمّ تعويضهم بالمترشحين المسجّلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية في أجل ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
ملحـق
برنامج اختبارات المناظرة الخارجيّة
لانتداب تقنيين بمصنع التبغ بالقيروان
برنامج المناظرة
I ـ برنامج اختبارات مرحلة القبول الأولي :
اختبار كتابي يتكون من خمسين (50) سؤال على الأقل يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات في المحاور التالية:
ـ التنظيم السياسي والإداري والمالي للبلاد التونسية،
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية،
ـ الكتروميكانيك
ـ إلكترونيك الصناعي
ـ إعلامية صناعية
ـ الكهرباء الصناعية
ـ الكيمياء الصناعية
ـ صيانة صناعية
ـ الإعلامية الصناعية والآلية
ـ ميكانيك
ـ ميكانيك السيارات
ـ ميكانيك السوائل
ـ الإنتاج
ـ الصيانة
ـ التصرف
ـ مراقبة الجودة
ـ الإعلامية
II ـ برنامج اختبارات مرحلة القبول النهائي :
1 ـ اختبار كتابي في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة
2 ـ اختبار شفاهي في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة
الاختصاصات
أ ـ اختصاص : الكتروميكانيك
ـ تقنيات الصيـانة
ـ الإنتاجية الأوتوماتكية والصناعة المدعمة بالحاسوب FAO
ـ الفحص الغير المتلفCND .
ـ أنظمة السوائل والهوائيات
ـ التصرف في الصيانة والتصرف في الصيانة المدعمة بالحاسوب GMAO
ـ التصميم الإلكتروني والتصميم المدعم بالحاسوب CAO
ـ التسيير والتعديـل
ـ الآليـة
ـ الشبكة الكهربائيـة
ـ التحكم في المحركـات
ب ـ اختصاص : الكترونيك الصناعي
ـ تصميم المخططات الكهربائيـة
ـ نصف النواقـل
ـ الالكترونيك الرقميـة
ـ الالكترونيك المماثلة
ـ الدارات الدقيقة لآداء الوظائف الحسابية
ـ السـوائل والهوائيـات
ـ الكهرباء التقنيـة
ـ المراقبات الدقيقة
ـ الالكترونيك الفاعلـة
ـ الأوتوماتيزم
ـ أجهزة القيـاس
ـ التعديــل
ج ـ اختصاص : إعلامية صناعيـة
ـ أنظمة التشغيـل
ـ الأنظمة ذات الواقعات السريـة API
ـ الكترونيك التصوير المدعم بالحاسوب CAO
ـ الآلية المتواصلة
ـ البحث العلمي لبيانات البرمجة الخطية
ـ الدارات الصغيرة لأداء الوظائف الحسابية والحدود المشتركة
ـ الأقطاب المحركـة
ـ تقنيات التصرف في الإنتاج والصنع المدعمان بالحاسوب GPAO – GFAO
ـ التحكم في التسلل الصناعي
ـ التصرف في الجودة والصيانـة
ـ أجهـزة التحكم في الشبكـة
ـ آليـات التعــديل
ـ التوصيل – القبول المعلوماتي – القياس والمراقبة
ـ الأجهـزة الآليـة
د ـ اختصاص : الكهرباء الصناعيـة
ـ قـواعـد التيار المطرد
ـ كهربـاء مغناطيسية
ـ تيار متناوب حيوي
ـ تيار ثلاثي الأدوار
ـ آلات تقديم الكميات الكهربائية
ـ مكثفات الكهرباء
ـ عموميات حول الآلات الكهربائية
ـ عموميات حول المولدات والمحركات
ـ عموميات حول المولدات الكهربائية ( نتائج قواعد كهرباء مغناطسية)
ـ آلات ميكانيكية ذات التيار المطرد من النوع العادي
ـ مولد كهـرباء
ـ قابلية انعكاس المولد الكهربائي والمحركات
ـ تسيير آلات التيار المطرد
ـ المراكم ( تقنية المراكم وتسييرها، الشحنة الكهربـائية )
ـ آلات ذات تيار متناوب من النوع العادي
ـ مولدات التيار المتردد
ـ محركات متواقتة
ـ محـولات
ـ عناصر قيادة الآلات الكهربائية
ـ القيادة الكهربائية للمحركات
ـ القيـادة التلقـائية
ـ مضاعف الآليات وضبط التوتر وضبط السرعـة وضبط الوضع
ـ تطبيقات القيادة الكهربائية
ـ مجموعات المحركات الكهربائية للمضخات
ـ الرسوم الكهربـائية
هـ ـ الاختصاص : الكيمياء الصناعيـة
1) تحاليل المياه الطبيعية :
* حملات القيس :
ـ أهدافها
ـ حصر نقاط رفع عينات الماء
ـ تواتر رفع عينات الماء
ـ شروط رفع العينات
ـ ضوابط البحث
ـ ضوابط مقترنة بالحواس ( الشم ، الذوق ، اللون )
* قيس فيزيو كيميائي :
ـ قيس الصلابـة
ـ الكثـافـة
ـ قيس الموصلية
ـ قيس الحرارة
* الحموضة والقلوانيـة :
ـ قيس الحموضة
ـ قيس القلوانية
* أنيـون :
ـ معايرة أملاح الكلـور
ـ معايرة أملاح النيترات
ـ معايرة أملاح السلفات
* كـاتيون :
ـ معايرة الكلسيوم
ـ معايرة المانيوزيوم
ـ معايرة البوتاسيوم والسوديوم بمستضوي طيفي
ـ الصلابـة التامـة
ـ الصـلابة الكلسيـة
ـ الصلابة المانيوزيـة
2) الأكسدة التحويلية :
ـ عمــوميـات
ـ الأكسدة التحويلية : التبادل الإلكتروني
ـ درجة الأكسدة التحويلية
ـ كتابة الأكسدة التحويلية
ـ الأكسدة التحويلية وتكوين مركب
3) كيمياء تحليلية :
ـ معايرة بمستضوى طيفي
ـ مستضوى طيفي مرني وبحضور أشعة فوق البنفسجية ( المبدأ، الأدوات وطرق التحليل)
ـ مستضوى طيفي بشعلة ( المبدأ، الأدوات وطرق التحليل)
ـ مستضوى طيفي IR ( المبدأ، الأدوات وطرق التحليل)
ـ تحليل كرومتوغرافي في الطور الغازي
4) تقنية المخابـر :
ـ طحـن
ـ غربلـة
ـ ترشيـح
ـ تقــطيـر (المخفض)
5) السكريـات :
ـ معايرة واحتساب ( طريقة برترانت )
ـ معايرة مستضوى طيفي أشعة تحت الحمراء IR ( الطريقة والتحليل)
6) معايرة فيزيو كيميائية لأنواع التبغ :
ـ اختيار العينات، تحضيرها وطحنها
ـ النيكوتين في التبغ ( المصدر ، التاريخ ، القواعد )
ـ معايرة النيكوتين في التبغ ( طريقة المعايرة بمستضوى طيفي، المعدات، المعيار)
ـ الكلور في التبغ ( الطريقة ، المعدات ، القاعدة والحساب)
ـ قلوانية قابلة للانحلال في الماء ، رماد خام ، رطوبة الدخان
و ـ الاختصاص : صيـانة صناعيـة
ـ التنظيم والصيانة في المؤسسة
ـ الإلكترونيك : المبادئ والمكونات
ـ إلكترونيك القوة والإلكترو التقني
ـ صلابة المـواد
ـ ميكانيك السـوائل
ـ عـلـوم المواد
ـ تكنولوجيـا المكونات الميكانيكية والسوائلية والحرارية
ـ الآلية والإعلامية الصناعية
ـ الوثوق والجودة
ـ مناهج وطرق الصيانة
- المعرفة ، المراقبة وصيانة التجهيزات
- مشاريع الصيـانة
ز ـ الاختصاص : الإعلامية الصناعيـة والآلية
ـ أنظمة التشغيـل
ـ الأنظمة ذات الواقعات السرية API
ـ إلكترونيك التصور المدعم بالحاسوب CAO
ـ الآلية المتواصلة
ـ البحث العملي ، البيانات ، البرمجة الخطية
ـ الدارات الصغيرة لآداء الوظائف الحسابية والحدود المشتركة
ـ اللاقطات المحركـة
ـ تقنيات التصرف في الإنتاج والصنع المدعمان بالحاسوب GPAO – GFAO
ـ التحكم في التسلسل الصناعي
ـ التصرف في الجودة والصيانة
ح ـ الاختصاص : الميكانيك
ـ ستاتيك القـوى
ـ الحركيـة
ـ الديناميكـ
ـ البنـاء الميكانيكي :
ـ الربط بين الأجزاء
ـ نقل الحركة
ـ تركيب الرولمونات
ـ المحركـات :
ـ محرك الديازال
ـ تركيب وتفكيك محرك سيـارة
ـ التقنيات التطبيقية في الورشات
ـ أشغال مختلفة على الآلات والأدوات الميكانيكية
ـ تحضير سلسلة عمليات الصنع
ـ صيانة تجهيزات الورشات
ـ القياسات والاختبارات الميكانيكية
ط - الاختصاص : ميكانيك السيارات
1) المحركات ذات الاحتراق الداخلي
ـ تعاريف عـامـة
ـ مختلف أصناف المحركات، المحركات الحرارية، المحركات ذات الاحتراق الداخلي
ـ شروط استعمال محرك عربـة السيـارة
ـ الدورات
ـ دراسة أجزاء المحرك وتصليحه
ـ التوزيـع
ـ التشحيــم
ـ التبريـد
ـ الوقـود والمحـروقات
ـ المحــروقات
ـ القــذف
ـ تشغيل ومردود المحركات
2) أجزاء نقل الحـركة
ـ أصناف مكونات نقل الحركـة في السيـارة
ـ واصـل المحـرك
ـ علبـة السرعـة
ـ محور نقـل الحـركـة
ـ جسر المحرك
ـ النقل الحديث والآلي للحركـة
3) شـاسي العـربـة
ـ الشـاسـي
ـ الدولاب والمطـاط
ـ الإرتكـاز
ـ التوجيـه
ـ تشحيم أجزاء الشاسي
ـ حسابات متعلقة بشاسي العربـات
4) نظم الفرملة
5) المحركات الكهربـائية
ـ عموميات حول الآلات الكهربـائية
ـ المحولات
ـ المحركـات غير المتواقتة
ـ آلات التيـار المستمر
ـ المحركات المتواقتـة
6) كهربـاء السيـارات
7) المضخات والضواغط
ـ المضخات الحجميـة
ـ المضخات النـابــذة
ـ الضواغـط الحجميـة
8) مراقبة السيـارات والتحكم فيـها
ـ فحص المحـرك
ـ أجهـــزة التعيــير
ـ المـــواد
9) صيـانة العربـات
ـ الوقــائيـة
ـ العلاجيـة
10) المصـالح الفنيـة
ـ التنظيـم
ـ إجـراء التصرف في الصيـانة
ـ المراقبـة الفنية للتجهيزات
ي ـ الاختصاص : ميكانيك السـوائـل
1) ديناميك حراريـة
ـ المبادئ الأساسية للديناميكية الحرارية
ـ تغير الحالات
ـ توازن الجسـم
ـ الغازات الجيـدة
ـ آلات الطاقة الحرارية
2) ميكانيك السـوائـل
ـ هيــدروستاتيك
ـ حـركـة السوائـل
ـ ديناميكية السـوائـل
ـ فقدان الشحنـة
3) التحويل الحراري
ـ الحث الحراري
ـ الحمل الحراري
ـ الإشعــاع
4) تكييف الهـواء
ـ معـالجـة الهــواء
ـ تــوزيـع البخــار
ـ الرسم البيـاني للرطوبة
ـ الرفـاهـة
ـ التكيـيـف
5) دراسـة المراجـل
ـ الاحتراق
ـ تكنولوجيا المراجـل
ـ صيـانـة المراجـل
ك ـ الاختصاص : الإنتـاج
ـ متابعة ومراقبة التنفيذ
ـ الخاصيات الطبيعية للمواد المستعملة
ـ تسيير التجارب والثوابت الواجب احترامها
ـ التصرف في المواد، المعدات واليد العاملة
ـ الإنتـاج والإنتـاجيـة
ـ دراسـة تحليلية للأساليب والمعدات
ـ التنظيم العلمي للعمل
ـ تبسيط العمـل
ـ اقتصاد الحـركـة
ـ دراسة المـراكـز
ـ دراسـات إحصائيـة
ـ تحليـل النتـائج
ـ البرمجـة والتخطيـط
ـ تحضير ومتابعـة البرامـج
ل - الاختصاص : الصيانـة :
ـ الصيـانة الاحتياطية والمنهجية
ـ متابعة ومراقبة التنفيذ
ـ دراسة الأعضـاء
ـ أعضـاء النقـل الميكانيكية
ـ آلات الوصـل
ـ الفرامــل
ـ السرعة
ـ مغيرات السرعـة
ـ أعضـاء نقل وتغيير الحركات
ـ المواد و المعادن
ـ الرسم الصناعي : الإسقاط العمودي ، القطع والأجزاء
م - الاختصاص : التصرف
ـ التصرف التجاري والتسويـق
ـ التصرف المـالي والمحاسبـة
ـ التصـرف في الموارد البشرية
ـ تنظيم وهيكلة المؤسسـة
ـ التصرف بالأهــداف
ن ـ الاختصاص : مراقبة الجـودة
ـ مناهج وطرق الجودة الإحصائية
ـ دراسات التوقع والتنبؤ
ـ دراسات الامتدادات اللوجستية
ـ دراسة إدارة عمليات الإنتـاج
ـ مبـادئ التحكم في الجـودة
ـ الدراسات الإحصائية في الهندسة التطبيقية
ـ نظم إدارة الجـودة
ـ تصميمات المشاريع
ـ دراسات عمليات التصنيع
س ـ الاختصاص : الإعلاميــــــة
1) الاختيار : صيانة معدات إعلامية
ـ هندسة الحواسيب
ـ تصور قواعد المعطيات الموزعة
ـ المقاطعات والانحيادات
ـ طبقات نظام استغلال الحاسوب
ـ التصرف في الذاكرة ( رام، روم، ذاكرة مخفية....)
ـ التصرف في المدخلات والمخرجات
ـ التصرف في الفهارس
ـ تخصيص وتقسيم الموارد
2) الاختيار : برمجيات إعلامية أو ملتيميديا
* الألقوريتميك ولغات البرمجة :
ـ مفهوم الألقوريتميات
ـ تقنيات البرمجة
ـ تقييم الألقوريتميات
ـ الهياكل الديناميكية للمعلومات
ـ مفهوم الأشجار
* أنظمة التصرف في قواعد المعطيات :
ـ نظام التصرف في قواعد المعطيات
ـ أنموذج متصل.
3)- الاختيار: شبكات أو سلامة معلوماتية
ـ هيكل الشبكات المعلوماتية:
ـ أنواع الشبكات (لان، مان، وان)
ـ تصنيف الشبكات
ـ أقسام العناوين ( قسم أ، قسم ب، قسم ج)
ـ بروتوكولات الشبكات
ـ سير عمل الشبكة
ـ حماية الشبكة:
* تعريف
*طرق الحماية ( معدات، منظومات).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟