Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الماليّة بالنيابة مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العموميّة بمصنع التبغ بالقيروان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الماليّة بالنيابة مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العموميّة بمصنع التبغ بالقيروان.
إن وزيــر الماليـة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النّصـوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشّهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجيّة أو مناظرات الدّخول إلى مراحل التّكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرّخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجيّة بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدّخول إلى مراحل التّكوين التي تنظّمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيّات رئيس الحكومة إلى وزير المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 ماي 2017 المتعلّق بتكليف وزير التّنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير الماليّة بالنّيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العموميّة بمصنع التبغ بالقيروان.
الفصل 2 ـ ينتدب المهندسون الأولون بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان من بين المترشحين الخارجيّين المرسّمين بجدول عمادة المهندسين عن طريق المناظرة الخارجيّة بالاختبارات والمفتوحة للمحرزين على الشّهادة الوطنيّة لمهندس أو معادلة لها في الاختصاصات المنصوص عليها بالملحق المصاحب، البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجيّـة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتّناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالماليّة، ويمكن لرئيس المناظرة أن يكوّن عدّة لجان فرعيّة تتولّى إجراء الاختبار الشفاهي.
الفصل 5 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه إيداع ملف ترشحه مباشرة لدى مكتب الضّبط المركزي لمصنع التبغ بالقيروان أو إرساله بواسطـة رسالة مضمونة الوصول.
ويتضمن ملف الترشح الوثائق التالية :
أ ـ عند التّرشّح للمناظرة :
ـ مطلب ترشح،
ـ سيرة ذاتية،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة من الشّهادة الوطنيّة لمهندس أو ما يعادلها.
ـ نسخة من ترسيم بعمادة المهندسين،
بالنسبة إلى المترشح الذي يتجاوز السّن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذّكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنيّة فعليّة
أو تثبت الترسيم بمكتب التّشغيل والعمل المستقلّ بصفة طالب شغل لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السّن القانونيّة القصوى للمعني بالأمر.
ب ـ بعد النجاح في المناظرة :
يجب على كل مترشح إضافة الوثائق التالية :
ـ مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسلّمه أكثر من ثلاثة أشهر،
ـ مضمونا (2) ولادة لم يمض على تاريخ تسلّمهما أكثر من سنة،
ـ صورتان شمسيّتان حديثتان،
ـ طبيّة (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفّر فيه المؤهّلات البدنيّة والذّهنيّة المفروضة لمباشرة مهامه بكامل تراب الجمهوريّة.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبًا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 5 (الفقرة "أ") أعلاه، ويعتبر تاريـخ التّسجيل بمكتب الضّبط المركزي لمصنع التبغ بالقيروان أو ختم البريد دليلاً على ذلك.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشّحين المخوّل لهم حقّ المشاركة في المناظرة بصفة نهائيّة من قبـل الوزير المكلف بالماليّة باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجيّة على اختبار شفاهي يتمثّل في سؤال يتعلّق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار، تليه محادثة مع أعضاء المناظرة.
يقع اختيار السّؤال الشفاهي عن طريق السّحب بالقرعة، وإذا رغب المترشح في تغيير السّؤال يقسم العدد الّذي يسند إليه على اثنين.
يضبط برنامج الاختبار الشفاهي بالملحق المصاحب لهذا القرار.
المدة والضارب المحددة للاختبار الشفاهي مفصّلة كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
اختبار شفاهي - تحضير
- العرض
- المناقشة 15 دقيقة
15 دقيقة
15 دقيقة 1
الفصل 9 ـ يجرى الاختبار الشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ يمنح للاختبار الشفاهي عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 11 ـ لا يمكن التّصريح بقبول مترشح إذا لم يتحصّل على مجموع من النقاط يقدر بعشر (10) نقاط على الأقل.
وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون الأولوية للمترشح الأكبر سنا.
الفصل 12 ـ لا يسمح أن يوجد تحت تصرّف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبار الشفاهي لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرّر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحقّ العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغـاء الاختبار الّذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدّة خمس (5) سنوات في كل مناظرة لاحقة، ويتمّ هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالماليّة بناء على مفصّل يتمّ إعداده من قبل القيم
أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ تقترح المناظرة على الوزير المكلف بالماليّة قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ ـ قائمة أصلية : تشتمل على أسماء المترشحين المقبولين نهائيّا في المناظرة حسب ترتيب الجدارة وطبقا للعدد المتحصّل عليه من قبل المترشّحين في الاختبار الشفاهي وفي حدود الخطط المزمع تسديدها.
ب ـ قائمة تكميلية : يتم إعدادها حسب ترتيب الجدارة وتضمّ خمسين في المائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجّلين بالقائمة الأصليّة، وذلك لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجّلين بالقائمة الأصليّة الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم طبقا للأحكام الواردة بالفصل 16 من هذا القرار.
الفصل 15 ـ تضبط القائمة الأصليّة للمترشحين المقبولين نهائيّا في المناظرة الخارجيّة بالاختبارات المشار إليها أعلاه وكذلك القائمة التّكميليّة من قبل الوزير المكلف بالماليّة.
الفصل 16 ـ تقوم الإدارة بالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيّا وتتولّى استدعاءهم بواسطة رسائل أو برقيّات فردية قصد إتمام ملفّهم الإداري.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التّصريح بالقائمة الأصليّة، يتعيّن التّنبيه على المتخلّفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتّسليم بدعوتهم إلى الالتحاق بمصنع التبغ بالقيروان في أجل أقصاه 15 يوما. وفي صورة عدم الاستجابة، يتمّ التّشطيب على أسمائهم من القائمة الأصليّة للمترشحين المقبولين في المناظرة، ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجّلين بالقائمة التّكميليّة وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التّكميليّة في أجل ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
ملحـق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب
مهندسين أوليـن بمصنع التبغ بالقيروان
برنامج المناظرة
أ ـ الاختصاص : الهندسة الإعـلامية
ـ هندسة الحواسيب :
ـ ترقيم الحواسيب
ـ جبر بول المنطبق على الدارات المنطقية
ـ الهيكل العام للحاسوب
ـ أنظمة استغلال الحاسوب
ـ المقاطعات و الانحيادات
ـ طبقات نظام استغلال الحاسوب
ـ التصرف في الذاكرة
ـ التصرف في الدخول/خروج
ـ التصرف في الفهاريس
ـ تخصيص و تقسيم الموارد
ـ الحماية و الأمان
ـ الألقوريتميك و اللغات البرمجية :
ـ مبادئ الألقوريتميات
ـ تقنيات البرمجة
ـ تقييم الألقوريتميات
ـ الهياكل الأساسية للمعطيات
ـ الألقوريتميات التكرارية
ـ الألقوريتميات التواترية
ـ مناهج الفرز
ـ الهياكل الديناميكية للمعلومات
ـ مبادئ الجبر
ـ أنظمة التصرف في قواعد المعطيات
ـ مشمولات نظام التصرف في قواعد المعلومات
ـ النظام المتصل
ـ مفهوم قواعد المعطيات الموزعة
ـ التحليل التنظيمي و إدخال الإعلامية :
ـ طرق قيادة مشروع معلوماتي
ـ طرق التحليل
ـ تحقيق التطبيقات
ـ المعلوماتية عن بعد :
ـ المفاهيم الأساسية
ـ هياكل الشبكات المعلوماتية
ـ الشبكات المحلية
ـ شبكات العموم.
ب ـ الاختصاص: الهندسة الميكانيكية :
ـ دراسة الحركة الميكانيكيّة
ـ آليــة الأوساط المتواصلة
ـ مقاومـة المـواد
ـ آليّة السّوائل
ـ دراسة تصور الأنظمة الميكانيكية
ـ دراسة الآليات
ـ عناصر الآلات
ـ ديناميكية الآلات
ـ آلية الارتجاجات
ـ أنظمة الآليات الميكانيكية الروبوتية
- المواد
ـ المواد المعدنية
ـ المواد الغير معدنية
ـ اختيار وخاصيات المواد
ـ الصنـع الميكانيكي :
ـ القولبة عن طريق صقل المواد
ـ القولبة عن طريق التّشغيل البلاستيكي
ـ القولبة واللحام
ـ معالجة البوليمرات والمواد المركبة
ـ التحكم في الأنظمة الميكانيكية
ـ الإلكترونيك (القوة)
ـ أجهزة الاستشعار والأجهزة الإلكترونية
ـ الأنظمة الحرارية والآلات السريعة
ـ الحراري
ـ الديناميكا الحرارية التطبيقية
ـ الصناعية الحرارية
ـ الآلات السريعة
ـ الأنظمة الميكانيكيّة الآلية
ـ الإلكترونيك
ـ الآلة الكهربائية
ـ آلة هيدروليكية
ـ الآلية والإعلامية الصناعية
ـ التحكم والتعديل
ـ دراسة وصياغة الأنظمة الميكانيكية الآلية
ـ التصرف الصناعي
ـ التنظيم والتصرف في الإنتاج
ـ الجودة
ـ الصيانة الصناعية
ـ قيادة أنظمة الإنتاج الآلية
ـ التنظيم والتصرف في أنظمة الإنتاج الآلية
ـ الجودة
ـ صيانة أنظمة الإنتاج الآلية
ج ـ الاختصاص: الهندسة المدنية :
ـ التحجيم والتصور
ـ سلامة البناءات من الحرائق
ـ ديناميكية الهياكل
ـ الخرسانة
ـ تثبيت المباني
ـ عيوب المباني
ـ تقوية الأتربة
ـ عزل المياه في المباني : ـ الواجهة
ـ القبو
ـ الإطار المعدني
ـ البيئة، السّلامة، المردودية
ـ تكييف الهواء
ـ الاقتصاد في الطّاقة
ـ مردودية المشاريع
ـ سلامة الحضائر
ـ الجدوى والأشغال الخاصة
ـ جيوتكنيك الطّرقات
ـ جدوى المشاريع الحضريّة
ـ مردودية المشاريع
د ـ الاختصاص: الهندسة الكهربائية :
ـ الإلكترونيك الرقمي والإعلامية الصناعية :
ـ الوظائف والمسالك المنطقيّة
ـ المسالك المبرمجة
ـ الآليّات الصناعية
ـ المراقبة والتحكم في الأساليب عن طريق API
ـ الشبكات المحلية والصناعية
ـ الإشراف الصناعي :
ـ مراقبة وقيادة الأنظمة الصّناعيّة
ـ السلامة الصناعية
ـ الكهربائية التقنية وإلكترونيك القوة :
ـ الآلات المتزامنة والآلات غير المتزامنة والآلات الخاصة
ـ إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة
ـ المحولات الثابتة
ـ الشبكات الكهربائية : الإلكترونيات المحمولة المخصصة للتحكم في الآلات
ـ التصميم والتحكم في الآلات الكهربائية
ـ التحكم في الآلات
ـ الجر الكهربائي
ـ الإلكترونيّات المحمولة :
ـ المعالج والمراقب
ـ تكنولوجيا ورسم إلكتروني
ـ اللغة الوصفيّة للمسالك الرقمية
ـ الآليات ومعالجة الإشارات :
ـ التحكم والتّعديل
ـ الإشارات والأنظمة والانتشار
ـ آليّة الأنظمة العينات
ـ معالجة الإشارات
ـ أجهزة الاستشعار والمحرّكات
ـ عناصر الروبوتيّة
هـ - الاختصاص: هندسـة الالكتروميكانيك
الإلكتروتقنية :
ـ قياس الدارات الكهربائية ذات التيار المسترسل والمتناوب
ـ دارات ذات تيار ثلاثي الأطوار
ـ محركات أحـادية وثلاثية الأطوار
ـ دراسة شبكات التزويد
كهربـاء آليـة الإلكتروميكانيك
ـ الدورات الكهربـائية
ـ المحولات
ـ المحركات
ـ التكنولوجيا والصناعة الميكانيكية
ـ إجراء التصرف في الصيانة
ـ المراقبة الفنية للتجهيزات والتمديدات
هندسة الحاسوب الآلي :
ـ هياكل الحاسوب الآلي واشتغاله
ـ المعالجة بالتـوازي
ـ استعمال الطرفيات المتعددة
ـ أنظمة الاستغلال بالحاسوب الآلي
ـ الوظائف
ـ مختلف أنظمة الاستغلال ( إينيكس، ويندوز )
و ـ الاختصاص: هندسة الطـاقـة :
ـ ميكانيك السوائل (الهيدروليكية الصناعية، ديناميكية السوائل)
ـ الديناميكية الحرارية
ـ النقل الحراري (التّبادل الحراري، حراريّة المباني)
ـ قيس ومراقبة وتعديل (مراقبة وتعديل أنظمة الطّاقة، الجودة والصّيانة الصّناعية)
ـ منهجيّة الآلات (الاحتراق الصّناعي، نقل المادّة، تكنولوجيّة الآلات الحراريّة)
ـ التدقيق والنجاعة الحراريّة (تدقيق الطّاقة، إدارة الطّاقة ISO : 50001، نجاعة طاقة المناهج الصناعية، نجاعة طاقة المباني، برمجيات الطاقة)
ـ حلول نجاعة الطاقة (الطاقة المتجددة)
ـ إدارة المحيط (ISO 14001)
ـ التبريد والتكييف (قيادة أنظمة التبريد)
ـ التدفئة المركزية (المركزية الحرارية والهيدرولية، نقل مع تغيير النّاقل، المراجل)
ـ تحليل الكلفة واحتساب مردوديّة مشاريع الطّاقة
ـ الطاقة المتجددة : الشمسية الضوئية، الشمسية الحرارية، الطاقة الشمسية، الطاقة الهوائية والمائية والحرارية الأرضية
ز ـ الاختصاص: هندسة الكيمياء :
المطيافية الذريـة والجزيئية :
ـ المبادئ العامـة
ـ المطيافية تحت الحمراء ، فوق البنفسجية والمرئية : مبادئ ومعدات
ـ مطيافية الامتصاص والانبعاث الذري
ـ مبادئ ومعدات
ـ تطبيقات بالنسبة لتحليل المعادن والمواد المتبخرة في الماء، التربة والنفايات (تحضير عينات وطرق التحليل)
ـ حدود الكشف
ـ ميزته مقارنة بالامتصاص الذري
تقنيات العـزل :
ـ الكروماتوغرافيا في الطور الغازي : المبـدأ، تصنيف الأعمدة، طرق الكشف ، طرق الحقن ، العزل الكروماتوغرافي
ـ التطبيقات بالنسبة للملوثات العضوية.
ـ الكروماتوغرافيا في الطور السائل : المبـدأ، الخاصيات الأساسية، أنواعها ، جدوى العمود.
ـ كروماتوغرافيات الإمتصاص، كروماتوغرافيات التوزع ، كروماتوغرافيات الإقصاء، كروماتوغرافيات التبادل الايوني، اختيار الطور المتنقل، قوة الترع للطور المتنقل.
ـ التطبيقات بالنسبة للملوثات العضوية واللاعضوية في الماء ، التربة والنفايات.
الطرق الكهروكيميائية للتحليل :
ـ الطرق الكهروكيميائية الإنتقالية : المبادئ والمعدات ، تطبيقات لدراسة التآكل
ـ الطرق الكهروكيميائية الثابتة : المبادئ والمعدات
تخطيط التجارب :
ـ مبادئ وأمثلة تطبيقية.
ح ـ الاختصاص: الهندسة الصناعية :
المناهج واللوجستيكية الصناعية :
ـ أدوات التّصميم والتّصرّف في أنظمة الإنتاج واللوجستيك
ـ إدارة ورشات الإنتاج والتّصرّف في التّدفقات والتّصنيع الخفيف
ـ التصرف في المنتوجات الصّناعيّة
تنظيم الإنتاج :
ـ التصرف في التّدفقات
ـ التصرف في الإنتاج عن طريق الحاسوب
ـ أدوات تنظيم وتحسين الإنتاج
ـ الإنتاجية والأداء الصناعي
تنظيم الصيانة :
ـ دراسة وصيانة المنشآت
ـ نظم ومناهج الصّيانة
ـ تحسين كلفة الصّيانة وتوفير التّجهيزات
ـ التّصرّف في الصّيانة عن طريق الحاسوب
نظام التصرف :
ـ التصرف في المؤسّسة الصّناعيّة
ـ التصرف في الابتكارات
ـ الجودة ( ISO)
التصرف والتواصل :
ـ التنظيم العام للمؤسّسة،
ـ التصرف وتأمين الجودة
ـ تسيير المشاريع
والسلامة والمحيط والتطور المستديم.
الكهرباء والإلكترونيك والالكترونيك التّقني والإعلاميّة الصّناعيّة والأجهزة والمقاييس.
ط ـ الاختصاص: هندسة الإعلامية الصناعية :
ـ أنظمة التشغيـل
ـ الأنظمة ذات الواقعات السريـة API
ـ الكترونيك التصوير المدعم بالحاسوب
ـ الآلية المتواصلة
ـ البحث العلمي لبيانات البرمجة الخطية
ـ الدارات الصغيرة لأداء الوظائف الحسابية والحدود المشتركة
ـ الأقطاب المحركـة
ـ تقنيات التصرف في الإنتاج والصنع المدعمان بالحاسوب
ـ التحكم في التسلل الصناعي
ـ التصرف في الجودة والصيانـة
ـ أجهـزة التحكم في الشبكـة
ـ آليـات التعديل
ـ التوصيل ـ القبول المعلوماتي ـ القياس والمراقبة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟