قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أوت 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أوت 2017.
عين السيد نجم الدين نوار عضوا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية عوضا عن السيد نبيل عبيدي.
عين السيد نجم الدين نوار عضوا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية عوضا عن السيد نبيل عبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون