قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أوت 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بإدارة الملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أوت 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بإدارة الملكية العقارية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 وعلى القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد 2826 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بإدارة الملكية العقارية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المذكورة أعلاه التقنيون بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المترسمون في رتبتهم والمباشرين بإدارة الملكية العقارية المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المذكورة أعلاه بقرار من رئيس الحكومة، ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري
مصحوبة بـ :
ـ نسخة طبق الأصل من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة طبق الأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ نسخ طبق الأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر، ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة تقني.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط بالإدارة التي ينتمي إليها المترشح ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، يتم أعضائها بقرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
ـ الأقدمية الإدارية العامة للمترشح،
ـ أقدمية المترشح في الرتبة،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ الملتقيات ودورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة تقني،
ـ السيرة والمواضبة،
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون لمهامه وإتقانه لعمله.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بإدارة الملكية العقارية من قبل كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 وعلى القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد 2826 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بإدارة الملكية العقارية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المذكورة أعلاه التقنيون بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المترسمون في رتبتهم والمباشرين بإدارة الملكية العقارية المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المذكورة أعلاه بقرار من رئيس الحكومة، ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري
مصحوبة بـ :
ـ نسخة طبق الأصل من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة طبق الأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ نسخ طبق الأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر، ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة تقني.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط بالإدارة التي ينتمي إليها المترشح ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، يتم أعضائها بقرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
ـ الأقدمية الإدارية العامة للمترشح،
ـ أقدمية المترشح في الرتبة،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ الملتقيات ودورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة تقني،
ـ السيرة والمواضبة،
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون لمهامه وإتقانه لعمله.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بإدارة الملكية العقارية من قبل كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون