قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
إن وزيــر الماليـة بالنيابة ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصـوص الّتي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجيّة بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلّق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب متفقدين للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان.
الفصل 2 ـ ينتدب المتفقّدون للمصالح الماليّة بمصنع التبغ بالقيروان من بين المترشحين الخارجيين عن طريق المناظرة الخارجيّة بالاختبارات والمفتوحة للمحرزين على الإجازة (نظام إمد) أو على الأستاذيّة أو على معادلة لها في الاختصاصات المنصوص عليها بالملحق المصاحب، البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجيّـة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتّناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة التّرشّحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالماليّة، ويمكن لرئيس المناظرة أن يكوّن عدّة لجان فرعيّة تتولى إجراء الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي.
الفصل 5 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه إيداع ملف ترشحه مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي لمصنع التبغ بالقيروان أو إرساله بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
ويتضمن ملف التّرشّح الوثائق التّالية :
أ ـ عند التّرشّح للمناظرة :
ـ مطلب ترشح،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة،
ـ نسخة من الإجازة (نظام إمد) أو الأستاذية أو ما يعادلها بالنسبة للشهائد الأجنبية.
بالنسبة إلى المترشح الذي يتجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنيّة فعليّة
أو تثبت الترسيم بمكتب التّشغيل والعمل المستقلّ بصفة طالب شغل لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات لطرح مدّة هذه الخدمات من السّن القانونيّة القصوى للمعني بالأمر.
ب ـ بعد النجاح في مرحلة القبول الأولي :
يجب على كل مترشح إضافة الوثائق التالية :
ـ مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسلمه أكثر من ثلاثة أشهر،
ـ مضمونا (2) ولادة لم يمض على تاريخ تسلمهما أكثر من سنة،
ـ صورتان شمسيتان حديثتان،
ـ طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفّر فيه المؤهّلات البدنيّة والذّهنيّة المفروضة لمباشرة مهامه بكامل تراب الجمهورية. لا يخول للمترشح الذي لم يقدم إحدى الوثائق المذكورة بالفقرة ''ب'' اجتياز اختبار القبول النهائي.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبًا كلّ مطلب ترشّح يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو لا يتضمّن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 5 (الفقرة "أ") أعلاه، ويعتبر تاريـخ التسجيل بمكتب الضبط لمصنع التبغ بالقيروان أو ختم البريد دليلا على ذلك.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبـل الوزير المكلف بالمالية باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على المراحل التالية :
مرحلة القبول الأولي :
تشتمل هذه المرحلة على اختبار كتابي يعتمد تقنية "الأسئلة متعددة الاختيارات" يتكون من مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا، تكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة، ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة،
ويتم إصلاح اختبار الأسئلة متعدّدة الاختيارات باعتماد المعالجة الآلية.
ويضبط الوزير المكلف بالمالية قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي، ويتم إعلامهم بمكان وتاريخ إجراء الاختبارات بواسطة رسائل أو برقيات فردية.
مرحلة القبول النهائي:
تشتمل هذه المرحلة على :
1) اختبار كتابي: اختبار كتابي في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة، ويشارك فيه المترشحون الذين تحصّلوا على مجموع يساوي أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة في الاختبار بواسطة تقنيّة الأسئلة متعددة الاختيارات ويمكـن للجنة المناظرة النزول بهذا المجموع إلى حد ستّين بالمائة (60%) من الإجابات الصّحيحة عند الاقتضاء.
وتتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وإذا تساوى عدة مترشحين في المعدل تعطى الأولوية إلى المترشح الأكبر سنا، كما تتولى المناظرة ضبط قائمة المترشحين المخول لهم إجراء الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي حسب الاختصاص وفي حدود خمسة (5) أضعاف الخطط المعروضة للتناظر.
يجرى الاختبار الكتابي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
2) اختبار شفاهي : اختبار شفاهي يتمثل في سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار، تليه محادثة مع أعضاء اللجنة.
يقع اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وإذا رغب المترشح في تغيير السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
تحدد المدة والضوارب لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضّارب
مرحلة القبول الأولي - اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعدّدة الاختيارات ساعة (1) 1
مرحلة القبول النهائي - اختبار كتابي في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة ثلاث ساعات (3) 2
اختبار شفاهي :
ـ تحضير
ـ عرض
ـ مناقشـة
15 دقيقة
15 دقيقة
15 دقيقة 1
الفصل 9 ـ يجرى الاختبار الشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع ورقة الامتحان إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 11 ـ لا يسمح أن يوجد تحت تصرّف المترشحين طيلة مدّة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا هاتف جوال ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 12 ـ ينتج عن كل غشّ أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغـاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة لاحقة، ويتمّ هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالماليّة بناء على مفصّل يتمّ إعداده من قبل القيم
أو الممتحن الّذي تفطّن إلى الغشّ أو محاولة الغشّ.
الفصل 13 ـ يعرض الاختبار الكتابي على مصحّحين اثنين ويسند إلى الاختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 14 ـ إثر إصلاح اختبارات مرحلة القبول النهائي، وبعد المداولات، تعد اللجنة المشرفة على المناظرة قائمة في المقبولين، وتتولى ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها باعتماد الضارب (2) في الاختبار الكتابي وباعتماد الضارب (1) في الاختبار الشفاهي.
إذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون الأولويّة في القبول إلى أكبرهم سنا.
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بقبول مترشح إذا لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثون (30/60) نقطة على الأقل في الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي.
الفصل 16 ـ تقترح المناظرة على الوزير المكلف بالمالية قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ ـ قائمة أصلية : تشتمل على أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب ترتيب الجدارة وطبقا لمجموع الأعداد المتحصّل عليها من قبل المترشحين في مجمل الاختبارات وفي حدود الخطط المزمع تسديدها.
ب ـ قائمة تكميلية : يتم إعدادها حسب ترتيب الجدارة وتضم خمسين في المائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجّلين بالقائمة الأصليّة، وذلك لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجّلين بالقائمة الأصليّة الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم طبقا للأحكام الواردة بالفصل 18 من هذا القرار.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيّا في المناظرة الخارجيّة بالاختبارات المشار إليها أعلاه وكذلك القائمة التّكميليّة من قبل الوزير المكلف بالماليّة.
الفصل 18 ـ تقوم الإدارة بالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وتتولى استدعاءهم بواسطة رسائل أو برقيات فردية قصد إتمام ملفهم الإداري.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، يتعين التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم بدعوتهم إلى الالتحاق بمصنع التبغ بالقيروان في أجل أقصاه 15 يوما.
وفي صورة عدم الاستجابة، يتم على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة، ويتمّ تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية في أجل ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
ملحق
برنامج اختبارات المناظرة الخارجيّة لانتداب
متفقدين للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان
برنامج المناظرة
I ـ برنامج اختبارات مرحلة القبول الأولي :
اختبار كتابي يتكون من خمسين (50) سؤال على الأقل يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات في المحاور التالية :
ـ التنظيم السّياسي والإداري والمالي للبلاد التونسية،
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية،
ـ التصرف المحاسبي
ـ التصرف في المالية
ـ التصرف في الموارد البشريـة
ـ التسويــق
ـ التصرف التجـــاري
ـ الحقوق
II ـ برنامج اختبارات مرحلة القبول النهائي :
1 ـ اختبار كتابي في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة
2 ـ اختبار شفاهي في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة
الاختصاصات
أ - الاختصاص : التصرف
ـ التصرف التجاري والتسـويق
ـ التصرف المالي والمحاسبـة
ـ التصرف في الموارد البشريـة
ـ تنظيم وهيكلة المؤسسة
ـ مراقبة التصرف
ـ التصرف بالأهـداف
ـ لوحات القيادة
ب ـ الاختصاص : الحقوق
ـ
ـ النزاعات الشغلية
ـ النزاعات الإدارية
ـ
ـ القانون الإداري
ج ـ الاختصاص : التصرف في الموارد البشرية
ـ الإطار الترتيبي والتشريعي الخاص بالموارد البشرية بوزارة المالية
ـ مهام إدارة التصرف في الموارد البشرية :
ـ الانتداب
ـ تحفيز الأعوان
ـ المسار المهنـي
ـ التعيين وإعـادة التوظيف
ـ الترقيـة
ـ التأديب
ـ التقـاعــد
ـ التصرف في منظومة العطـل
ـ إدارة الأعمــال
ـ النـزاع الإداري:
ـ إجراءات التقاضي أمام
محكمة تنظر في الأمور المتعلقة بالإدارة العامة
د ـ الاختصاص : تقنيات التصرف في المخزونات
ـ
هي مساهمة أو دور الفرد في المجتمع من خلال شغل أو نشاط غالبًا ما يكونُ منتظمًا وغالبًا يُقدّم مقابل الحصول على دفعات مالية من أجل المعيشة
ـ المخـزونات ( معلومات عامة : دورها، نماذجها.)
ـ طرق التصرف في المخزونات
ـ التزويد إلى مستوى الحد الأدنى
ـ الدراسات والتحاليل
ـ التبسيـط
ـ طبيعة المخزونات
ـ إعادة تكوين المخزونات
ـ حركية ومتابعة المخزونات ( بطاقات المعلومات )
ـ الجـرد
ـ تقـييم المخزونات
هـ ـ الاختصاص : السلامـة والمراقبة الصناعية
ـ تنظيم مصلحة الحماية داخل المؤسسة والتصرف فيها
ـ الحماية المتصلة بعمليات الصيانـة
ـ تقنيات تحليل حادث الشـغل
ـ المخاطر الكهربـائية
ـ حماية ومراقبة آلات الضغط
ـ التصرف في النفايات الصناعية وتحديد المخاطر
ـ الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المؤسسة
ـ الإسعافات الأولية لمكافحة الحرائق والفيضانات
ـ الإجراءات التنظيمية والوقائية الخاصة بحراسة المؤسسة
ـ حماية المحيط والمحافظة على ممتلكات المؤسسة
و ـ الاختصاص : التوثيق والأرشيـف
ـ علم المكتبات والتقنيات التوثيقية
ـ تصنيف وحدات المعلومات التوثيقية
ـ التقنيات الحديثة للمعلومات والاتصال
ـ معالجة الوثائق
ـ البحث الوثائقي
ـ التصرف في المكتبات ووحدات التوثيق
ـ اليقظة في ميدان المعلومات
ـ الجودة في المصالح التوثيقية
ـ سياسة تنمية الرصيد في الوحدات المكتبية والتوثيقية
ـ البحث الانتقائي للمعلومات
ـ تحليل ملامح وحاجيات المستفيد من خدمات مرافق المعلومات
ـ أصناف مرافق المعلومات
ـ مهن النشر وصناعة الكتاب
ز ـ الاختصاص : المحاسبـة
ـ التقنيات المحاسبيـة
ـ القوائم المالية
ـ الجبـايـة
ـ تقييم المخزون
ـ الاستهلاكات
- التحليل المالـي
- الجرد
ح ـ الاختصاص : التصرف في المالية
ـ إعداد
دراسة إيرادات وتكاليف وظروف مشروع ما خلال فترة معينة
ـ القوائم المالية
ـ التحليل المالي
ـ التصرف في الخزينة
ـ دراسة الجدوى
ـ الجبـــاية
ـ المحاسبة التحليلية وطرق ضبط سعر الكلفة
ط ـ الاختصاص: إعلامية التصرف
ـ الأنظمة الإعلامية المطبقة في التصرف في المؤسسات
ـ البرمـجة :
ـ تقنيات البرمجة
ـ الهياكل الديناميكية للمعلومات
ـ مفهوم الأشجار
ـ أنظمة التصرف في قواعد المعطيات :
ـ
هي مساهمة أو دور الفرد في المجتمع من خلال شغل أو نشاط غالبًا ما يكونُ منتظمًا وغالبًا يُقدّم مقابل الحصول على دفعات مالية من أجل المعيشة
ـ أنموذج متصل
ـ هيكل الشبكات المعلوماتية :
ـ أنواع الشبكات (لان، مان، وان)
ـ تصنيف الشبكات
ـ أقسام العناوين ( قسم أ، قسم ب، قسم ج)
ـ بروتوكولات الشبكات
ـ سير عمل الشبكة
ـ حماية الشبكة:
ـ تعريف
ـ طرق الحماية ( معدات ، منظومات)
ي ـ الاختصاص : التصرف في الإنتاج
ـ متابعة ومراقبة التنفيذ
ـ التصرف في المواد، المعدات واليد العاملة
ـ الإنتـاج والإنتاجيـة
ـ دراسـة تحليلية للأساليب والمعدات
ـ التنظيم العلمي للعمل
ـ تبسيط العمـل
ـ اقتصاد الحـركـة
ـ دراسة مـراكـز العمل
ـ دراسـات إحصائيـة
ـ تحليـل النتـائج
ـ البرمجـة والتخطيـط
ـ تحضير ومتابعـة البرامـج
ك ـ الاختصاص : التسويق
ـ دراسة السوق
ـ استراتيجية التسويق
ـ مراحل بحث و إعداد منتوجات جديدة
ـ التوزيع
ـ سياسة ضبط الأسعار و الهوامش التجارية
ـ سلوك المستهلك