قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 21 أوت 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 21 أوت 2017.
سمي الدكتور مهدي الآجري عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن السيدة سمية بن حتيرة، وذلك ابتداء من 20 جوان 2017.
سمي الدكتور مهدي الآجري عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن السيدة سمية بن حتيرة، وذلك ابتداء من 20 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون