قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أوت 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أوت 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009، والأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المذكورة أعلاه بقرار من رئيس الحكومة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه يتم أعضائها بقرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
* النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
* تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
* اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول مهندسو الأشغال المترسمون في رتبهم والبالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمتوفر فيهم شرط خمسة عشرة (15) سنة على الأقل أقدمية في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المذكورة أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل الرئيس المباشر أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية،
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة،
ـ نشاط المترشح منذ التسمية في الرتبة الحالية يتضمن المهام والأنشطة التي قام بها والمشاريع المنجزة من قبل الوزارة والتي شارك فيها المترشح أو في إعداد الدراسات لها على أن لا يتجاوز العشر (10) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات الزائدة على ذلك مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية التي ينتمي إليها المترشح بعد ختم قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وباعتماد المقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ أقدمية المترشح في الرتبة،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة
أو المرخص فيها من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ السيرة والمواضبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 5 أعلاه،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة، وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009، والأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المذكورة أعلاه بقرار من رئيس الحكومة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه يتم أعضائها بقرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
* النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
* تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
* اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول مهندسو الأشغال المترسمون في رتبهم والبالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمتوفر فيهم شرط خمسة عشرة (15) سنة على الأقل أقدمية في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المذكورة أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل الرئيس المباشر أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية،
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة،
ـ نشاط المترشح منذ التسمية في الرتبة الحالية يتضمن المهام والأنشطة التي قام بها والمشاريع المنجزة من قبل الوزارة والتي شارك فيها المترشح أو في إعداد الدراسات لها على أن لا يتجاوز العشر (10) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات الزائدة على ذلك مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية التي ينتمي إليها المترشح بعد ختم قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وباعتماد المقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ أقدمية المترشح في الرتبة،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة
أو المرخص فيها من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ السيرة والمواضبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 5 أعلاه،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة، وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون