قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 10 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 10 أوت 2017.
كلفت السيدة فوزية فتاح، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
كلفت السيدة فوزية فتاح، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون