قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مراقبين للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مراقبين للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان.
إن وزير المالية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النّصـوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجيّة كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرّخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجيّة بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب مراقبين للمصالح الماليّة بمصنع التبغ بالقيروان.
الفصل 2 ـ ينتدب المراقبون للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان عن طريق المناظرة الخارجيّة بالاختبارات من بين المترشحين الخارجيّين:
1) الذين تحصلوا على الباكالوريا على الأقل
أو معادلة.
2) أو تحصّلوا على تكوينيّة منظّرة بهذا المستوى. والذين لم تتجاوز سنّهم خمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه، ويتم تقدير السن القصوى بداية من تاريخ التسجيل بمكتب التشغيل وذلك بالنسبة إلى المناظرات المفتوحة خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ هذا التسجيل. وفي صورة عدم تسجيل المترشح في مكتب التشغيل يتم تقدير السن القصوى يوم غرة جانفي من السنة التي تفتح فيها المناظرة.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجيـة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالماليّة.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتّناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ويمكن لرئيس المناظرة أن يكون عدة لجان فرعيّة تتولى إجراء الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي.
الفصل 5 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه إيداع ملف ترشحه مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي لمصنع التبغ بالقيروان أو إرساله بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
ويتضمن ملف الترشح الوثائق التالية :
أ ـ عند الترشح للمناظرة :
ـ مطلب ترشّح،
ـ نسخة من بطاقة التّعريف الوطنيّة،
ـ نسخة من الباكالوريا أو ما يعادلها أو تكوينية منظرة بهذا المستوى.
بالنسبة إلى المترشح الذي يتجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنيّة فعليّة
أو تثبت الترسيم بمكتب التّشغيل والعمل المستقلّ بصفة طالب شغل لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني بالأمر.
ب ـ بعد النجاح في مرحلة القبول الأولي :
يجب على كل مترشح إضافة الوثائق التالية :
ـ مضمون من سجل السوابق العدليّة (الأصل) لم يمض على تاريخ تسلمه أكثر من ثلاثة أشهر،
ـ مضمونا (2) ولادة لم يمض على تاريخ تسلمهما أكثر من سنة،
ـ صورتان شمسيتان حديثتان،
ـ طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذّهنيّة المفروضة لمباشرة مهامه بكامل تراب الجمهوريّة.
لا يخول للمترشح الذي لم يقدم إحدى الوثائق المذكورة بالفقرة "ب" اجتياز اختبار القبول النهائي.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبًا كلّ مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 5 (الفقرة "أ") أعلاه، ويعتبر تاريـخ التسجيل بمكتب الضبط لمصنع التبغ بالقيروان أو ختم البريد دليلا على ذلك.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبـل الوزير المكلف بالمالية باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على المراحل التالية :
مرحلة القبول الأولي:
تشتمل هذه المرحلة على اختبار يعتمد تقنيّة "الأسئلة متعددة الاختيارات" يتكوّن من مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا، تكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة، ويتعين أن تتعلّق الأسئلة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة.
ويتم إصلاح اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات باعتماد المعالجة الآلية.
ويضبط الوزير المكلف بالمالية قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي، ويتم إعلامهم بمكان وتاريخ إجراء الاختبارات بواسطة رسائل أو برقيات فردية.
مرحلة القبول النهائي:
تشتمل هذه المرحلة على :
1) اختبار كتابي: اختبار كتابي في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة، ويشارك فيه المترشحون الذين تحصلوا على مجموع يساوي أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة في الاختبار بواسطة تقنيّة الأسئلة متعددة الاختيارات ويمكـن للجنة المناظرة النّزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصّحيحة عند الاقتضاء.
وتتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وإذا تساوى عدّة مترشحين في المعدل تعطى الأولويّة إلى المترشح الأكبر سنّا، كما تتولى المناظرة ضبط قائمة المترشحين المخوّل لهم إجراء الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي وفي حدود خمسة (5) أضعاف الخطط المعروضة للتناظر.
يجرى الاختبار الكتابي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
2) اختبار شفاهي : اختبار شفاهي يتمثّل في سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار، تليه محادثة مع أعضاء اللجنة.
يتم اختيار السّؤال الشفاهي عن طريق السّحب بالقرعة، وإذا رغب المترشح في تغيير السّؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
تحدد المدة والضوارب لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
مرحلة القبول الأولي ـ اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعدّدة الاختيارات ساعة (1) 1
مرحلة القبول النهائي - اختبار كتابي في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة ثلاث ساعات (3) 2
اختبار شفاهي :
- تحضير
- عرض
- مناقشة
15 دقيقة
15 دقيقة
15 دقيقة 1
الفصل 9 ـ يجرى الاختبار الشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسيّة حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات
أو عدم إرجاع ورقة الامتحان إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 11 ـ لا يسمح أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا هاتف جوال ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 12 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائيّة للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغـاء الاختبار الّذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة لاحقة، ويتمّ هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالماليّة بناء على مفصّل يتمّ إعداده من قبل القيم
أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 13 ـ يعرض الاختبار الكتابي على مصحّحين اثنين ويسند إلى الاختبار عدد مرقّم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النّهائي مساويا للمعدّل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتمّ إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصحّحين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 14 ـ إثر إصلاح اختبارات مرحلة القبول النهائي، وبعد المداولات، تعدّ اللّجنة المشرفة على المناظرة قائمة في المقبولين، وتتولى ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصّل عليها باعتماد الضّارب (2) في الاختبار الكتابي وباعتماد الضّارب (1) في الاختبار الشفاهي.
إذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون الأولوية في القبول إلى أكبرهم سنا.
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بقبول مترشح إذا لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثون (30/60) نقطة على الأقل في الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي.
الفصل 16 ـ تقترح المناظرة على الوزير المكلف بالمالية قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ ـ قائمة أصلية : تشتمل على أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب ترتيب الجدارة وطبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها من قبل المترشحين في مجمل الاختبارات وفي حدود الخطط المزمع تسديدها.
ب ـ قائمة تكميلية : يتم إعدادها حسب ترتيب الجدارة وتضم خمسين في المائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجّلين بالقائمة الأصلية، وذلك لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجّلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم طبقا للأحكام الواردة بالفصل 18 من هذا القرار.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيّا في المناظرة الخارجيّة بالاختبارات المشار إليها أعلاه وكذلك القائمة التكميلية من قبل الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 18 ـ تقوم الإدارة بالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وتتولى استدعاءهم بواسطة رسائل أو برقيات فردية قصد إتمام ملفهم الإداري.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، يتعين التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم بدعوتهم إلى الالتحاق بمصنع التبغ بالقيروان في أجل أقصاه 15 يوما.
وفي صورة عدم الاستجابة، يتم على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة، ويتمّ تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية في أجل ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
ملحـق
برنامج اختبارات المناظرة الخارجية
لانتداب مراقبين للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان
برنامج المناظرة
ـ التنظيم الإداري للجمهورية التونسية.
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ـ الدستور التونسي
ـ الجمعيات
ـ السلطة التشريعية
ـ السلطة القضائية
ـ السلطة التنفيذية
إن وزير المالية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النّصـوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجيّة كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرّخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجيّة بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب مراقبين للمصالح الماليّة بمصنع التبغ بالقيروان.
الفصل 2 ـ ينتدب المراقبون للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان عن طريق المناظرة الخارجيّة بالاختبارات من بين المترشحين الخارجيّين:
1) الذين تحصلوا على الباكالوريا على الأقل
أو معادلة.
2) أو تحصّلوا على تكوينيّة منظّرة بهذا المستوى. والذين لم تتجاوز سنّهم خمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه، ويتم تقدير السن القصوى بداية من تاريخ التسجيل بمكتب التشغيل وذلك بالنسبة إلى المناظرات المفتوحة خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ هذا التسجيل. وفي صورة عدم تسجيل المترشح في مكتب التشغيل يتم تقدير السن القصوى يوم غرة جانفي من السنة التي تفتح فيها المناظرة.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجيـة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالماليّة.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتّناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ويمكن لرئيس المناظرة أن يكون عدة لجان فرعيّة تتولى إجراء الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي.
الفصل 5 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه إيداع ملف ترشحه مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي لمصنع التبغ بالقيروان أو إرساله بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
ويتضمن ملف الترشح الوثائق التالية :
أ ـ عند الترشح للمناظرة :
ـ مطلب ترشّح،
ـ نسخة من بطاقة التّعريف الوطنيّة،
ـ نسخة من الباكالوريا أو ما يعادلها أو تكوينية منظرة بهذا المستوى.
بالنسبة إلى المترشح الذي يتجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنيّة فعليّة
أو تثبت الترسيم بمكتب التّشغيل والعمل المستقلّ بصفة طالب شغل لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني بالأمر.
ب ـ بعد النجاح في مرحلة القبول الأولي :
يجب على كل مترشح إضافة الوثائق التالية :
ـ مضمون من سجل السوابق العدليّة (الأصل) لم يمض على تاريخ تسلمه أكثر من ثلاثة أشهر،
ـ مضمونا (2) ولادة لم يمض على تاريخ تسلمهما أكثر من سنة،
ـ صورتان شمسيتان حديثتان،
ـ طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذّهنيّة المفروضة لمباشرة مهامه بكامل تراب الجمهوريّة.
لا يخول للمترشح الذي لم يقدم إحدى الوثائق المذكورة بالفقرة "ب" اجتياز اختبار القبول النهائي.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبًا كلّ مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 5 (الفقرة "أ") أعلاه، ويعتبر تاريـخ التسجيل بمكتب الضبط لمصنع التبغ بالقيروان أو ختم البريد دليلا على ذلك.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبـل الوزير المكلف بالمالية باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على المراحل التالية :
مرحلة القبول الأولي:
تشتمل هذه المرحلة على اختبار يعتمد تقنيّة "الأسئلة متعددة الاختيارات" يتكوّن من مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا، تكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة، ويتعين أن تتعلّق الأسئلة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة.
ويتم إصلاح اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات باعتماد المعالجة الآلية.
ويضبط الوزير المكلف بالمالية قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي، ويتم إعلامهم بمكان وتاريخ إجراء الاختبارات بواسطة رسائل أو برقيات فردية.
مرحلة القبول النهائي:
تشتمل هذه المرحلة على :
1) اختبار كتابي: اختبار كتابي في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة، ويشارك فيه المترشحون الذين تحصلوا على مجموع يساوي أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة في الاختبار بواسطة تقنيّة الأسئلة متعددة الاختيارات ويمكـن للجنة المناظرة النّزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصّحيحة عند الاقتضاء.
وتتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وإذا تساوى عدّة مترشحين في المعدل تعطى الأولويّة إلى المترشح الأكبر سنّا، كما تتولى المناظرة ضبط قائمة المترشحين المخوّل لهم إجراء الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي وفي حدود خمسة (5) أضعاف الخطط المعروضة للتناظر.
يجرى الاختبار الكتابي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
2) اختبار شفاهي : اختبار شفاهي يتمثّل في سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار، تليه محادثة مع أعضاء اللجنة.
يتم اختيار السّؤال الشفاهي عن طريق السّحب بالقرعة، وإذا رغب المترشح في تغيير السّؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
تحدد المدة والضوارب لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
مرحلة القبول الأولي ـ اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعدّدة الاختيارات ساعة (1) 1
مرحلة القبول النهائي - اختبار كتابي في المحاور المدرجة ببرنامج المناظرة ثلاث ساعات (3) 2
اختبار شفاهي :
- تحضير
- عرض
- مناقشة
15 دقيقة
15 دقيقة
15 دقيقة 1
الفصل 9 ـ يجرى الاختبار الشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسيّة حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات
أو عدم إرجاع ورقة الامتحان إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 11 ـ لا يسمح أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا هاتف جوال ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 12 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائيّة للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغـاء الاختبار الّذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة لاحقة، ويتمّ هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالماليّة بناء على مفصّل يتمّ إعداده من قبل القيم
أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 13 ـ يعرض الاختبار الكتابي على مصحّحين اثنين ويسند إلى الاختبار عدد مرقّم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النّهائي مساويا للمعدّل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتمّ إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصحّحين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 14 ـ إثر إصلاح اختبارات مرحلة القبول النهائي، وبعد المداولات، تعدّ اللّجنة المشرفة على المناظرة قائمة في المقبولين، وتتولى ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصّل عليها باعتماد الضّارب (2) في الاختبار الكتابي وباعتماد الضّارب (1) في الاختبار الشفاهي.
إذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون الأولوية في القبول إلى أكبرهم سنا.
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بقبول مترشح إذا لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثون (30/60) نقطة على الأقل في الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي.
الفصل 16 ـ تقترح المناظرة على الوزير المكلف بالمالية قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ ـ قائمة أصلية : تشتمل على أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب ترتيب الجدارة وطبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها من قبل المترشحين في مجمل الاختبارات وفي حدود الخطط المزمع تسديدها.
ب ـ قائمة تكميلية : يتم إعدادها حسب ترتيب الجدارة وتضم خمسين في المائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجّلين بالقائمة الأصلية، وذلك لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجّلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم طبقا للأحكام الواردة بالفصل 18 من هذا القرار.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيّا في المناظرة الخارجيّة بالاختبارات المشار إليها أعلاه وكذلك القائمة التكميلية من قبل الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 18 ـ تقوم الإدارة بالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وتتولى استدعاءهم بواسطة رسائل أو برقيات فردية قصد إتمام ملفهم الإداري.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، يتعين التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم بدعوتهم إلى الالتحاق بمصنع التبغ بالقيروان في أجل أقصاه 15 يوما.
وفي صورة عدم الاستجابة، يتم على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة، ويتمّ تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية في أجل ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
ملحـق
برنامج اختبارات المناظرة الخارجية
لانتداب مراقبين للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان
برنامج المناظرة
ـ التنظيم الإداري للجمهورية التونسية.
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ـ الدستور التونسي
ـ الجمعيات
ـ السلطة التشريعية
ـ السلطة القضائية
ـ السلطة التنفيذية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون