قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 أوت 2017.
كلف السيد عبد الكريم الجبالي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بوظائف رئيس مصلحة قضايا الاستيلاء على الأموال العمومية بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد عبد الكريم الجبالي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بوظائف رئيس مصلحة قضايا الاستيلاء على الأموال العمومية بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون