قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 أوت 2017.
سمّي السيد أنس عبد الهادي عضوا ممثلا لولاية قبلي بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد غسان الكسراوي.
سمّي السيد أنس عبد الهادي عضوا ممثلا لولاية قبلي بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد غسان الكسراوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون