قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جويلية 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جويلية 2017.
كلف السيد فتحي الجريء، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير الكراء والتخصيص بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد فتحي الجريء، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير الكراء والتخصيص بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون