قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 11 أوت 2017.
كلف السيد مهدي بدر الدين، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد مهدي بدر الدين، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون