Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé du 12 août 2016, portant création des commissions administratives paritaires pour le personnel du ministère de la santé.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 794 لسنة 1998 المؤرخ في 6 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك العلمي لمعهد باستور، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 513 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 111 لسنة 2009 المؤرخ في 5 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 58 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة العمومية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ أحدثت على مستوى الإدارة المركزية لجان إدارية متناصفة للأعوان التابعين لها من الأصناف "أ3" و"ب" و"ج" و"د" والعملة، وكذلك لجميع الأعوان التابعين لمختلف هياكل وزارة من الصنفين الفرعيين "أ1" و"أ2" باستثناء الأعوان المنتمين للسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وسلك ممرضي العمومية الراجعين بالنظر إلى الإدارات الجهوية للصحة والمستشفيات الجهوية والمؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو مؤسسات عمومية للصحة، حسب البيانات التالية :
اللجنة الأولى : إدارية متناصفة للمتصرفين العامين للصحة العمومية والمتصرفين الرؤساء للصحة العمومية، والمتصرفين العامين والمتصرفين الرؤساء، والحافظين العامين للمكتبات أو التوثيق والحافظين الرؤساء للمكتبات أو التوثيق والمتصرفين العامين في الوثائق والأرشيف والمتصرفين الرؤساء في الوثائق والأرشيف، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة.
اللجنة الثانية : إدارية متناصفة للمتصرفين المستشارين للصحة العمومية، والمتصرفين المستشارين، وحافظي المكتبات أو التوثيق، والمتصرفين المستشارين في الوثائق والأرشيف، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة.
اللجنة الثالثة : إدارية متناصفة لمتصرفي العمومية والمتصرفين والمكتبيين أو الموثقين والمتصرفين في الوثائق والأرشيف وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة.
اللجنة الرابعة : إدارية متناصفة للمهندسين العامين والمهندسين الرؤساء، والمهندسين المعماريين العامين، والمهندسين المعماريين الرؤساء، والمحللين العامين والمحللين الرؤساء، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة.
اللجنة الخامسة : إدارية متناصفة للمهندسين الأولين والمهندسين المعماريين الأولين، والتقنيين الرؤساء، والمحللين المركزيين، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة.
اللجنة السادسة : إدارية متناصفة لمهندسي الأشغال والتقنيين الأولين، والمحللين، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة.
اللجنة السابعة : إدارية متناصفة للبيولوجيين الأولين والبيولوجيين، والبيولوجيين المساعدين.
اللجنة الثامنة : إدارية متناصفة للأخصائيين النفسانيين العامين، والأخصائيين النفسانيين الرؤساء، والأخصائيين النفسانيين الأولين، والأخصائيين النفسانيين.
اللجنة التاسعة : إدارية متناصفة للفنيين السامين العامين للصحة العمومية، والفنيين السامين الرؤساء الأول للصحة العمومية، والفنيين السامين الرؤساء للصحة العمومية، والفنيين السامين الأولين للصحة العمومية، والفنيين السامين للصحة العمومية، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة.
اللجنة العاشرة : إدارية متناصفة للممرضين العامين للصحة العمومية، والممرضين الرؤساء الأول للصحة العمومية، والممرضين الرؤساء للصحة العمومية، والممرضين الأول للصحة العمومية، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة.
اللجنة الحادية عشرة : إدارية متناصفة لملحقي العمومية، وملحقي الإدارة والمكتبيين المساعدين أو الموثقين المساعدين، والمتصرفين المساعدين في الوثائق والأرشيف، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة.
اللجنة الثانية عشرة : إدارية متناصفة للتقنيين وجميع الرتب المعادلة للرتبة المذكورة.
اللجنة الثالثة عشرة : إدارية متناصفة لواضعي البرامج وتقنيي مخبر الإعلامية والمساعدين التقنيين والأعوان التقنيين، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة.
اللجنة الرابعة عشرة : إدارية متناصفة لكتبة التصرف للصحة العمومية، وكتبة التصرف، والكتبة الراقنين، ومعاوني المكتبيين أو معاوني الموثقين، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة.
اللجنة الخامسة عشرة : إدارية متناصفة لمستكتبي العمومية، ومستكتبي الإدارة والراقنين ومختزني المكتبات أو التوثيق، وأعوان الاستقبال للصحة العمومية، وأعوان الاستقبال، وأعوان الاستقبال للمكتبات أو التوثيق، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة.
اللجنة السادسة عشرة : إدارية متناصفة لممرضي العمومية ومساعدي العمومية، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة.
اللجنة السابعة عشرة : إدارية متناصفة لعملة الوحدة الأولى.
اللجنة الثامنة عشرة : إدارية متناصفة لعملة الوحدة الثانية.
اللجنة التاسعة عشرة : إدارية متناصفة لعملة الوحدة الثالثة.
الفصل 2 ـ أحدثت على مستوى الإدارات الجهوية للصحة لجان إدارية متناصفة حسب البيانات التالية :
اللجنة الأولى : إدارية متناصفة للفنيين السامين العامين للصحة العمومية، والفنيين السامين الرؤساء الأول للصحة العمومية، والفنيين السامين الرؤساء للصحة العمومية، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة، الراجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة المعنية باستثناء الأعوان من نفس الصنف والعاملين بالمستشفيات الجهوية والمؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو مؤسسات عمومية للصحة.
اللجنة الثانية : إدارية متناصفة للفنيين السامين الأول للصحة العمومية، وجميع الرتب المعادلة للرتبة المذكورة، الراجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة المعنية باستثناء الأعوان من نفس الصنف والعاملين بالمستشفيات الجهوية والمؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو مؤسسات عمومية للصحة.
اللجنة الثالثة : إدارية متناصفة للفنيين السامين للصحة العمومية، وجميع الرتب المعادلة للرتبة المذكورة الراجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية المعنية باستثناء الأعوان من نفس الصنف والعاملين بالمستشفيات الجهوية والمؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو مؤسسات عمومية للصحة.
اللجنة الرابعة : إدارية متناصفة للممرضين العامين للصحة العمومية، والممرضين الرؤساء الأول للصحة العمومية، والممرضين الرؤساء للصحة العمومية، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة الراجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية المعنية باستثناء الأعوان من نفس الصنف والعاملين بالمستشفيات الجهوية والمؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو مؤسسات عمومية للصحة.
اللجنة الخامسة : إدارية متناصفة للممرضين الأول للصحة العمومية، وممرضي العمومية، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة الراجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية المعنية باستثناء الأعوان من نفس الصنف والعاملين بالمستشفيات الجهوية والمؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو مؤسسات عمومية للصحة.
اللجنة السادسة : إدارية متناصفة لمساعدي العمومية الراجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة المعنية باستثناء الأعوان من نفس الصنف والعاملين بالمستشفيات الجهوية والمؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو مؤسسات عمومية للصحة.
اللجنة السابعة : إدارية متناصفة للتقنيين، والمساعدين التقنيين، والأعوان التقنيين، وواضعي البرامج، وتقنيي مخبر الإعلامية، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة المعنية.
اللجنة الثامنة : إدارية متناصفة لملحقي العمومية، وملحقي الإدارة، والمكتبيين المساعدين أو الموثقين المساعدين، والمتصرفين المساعدين في الوثائق والأرشيف، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة التابعة للصنف الفرعي "أ3" الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة المعنية.
اللجنة التاسعة : إدارية متناصفة لكتبة التصرف للصحة العمومية، وكتبة التصرف، والكتبة الراقنين، ومعاوني المكتبيين، أو معاوني الموثقين، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة التابعة للصنف "ب" الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة المعنية.
اللجنة العاشرة : إدارية متناصفة لمستكتبي العمومية، ومستكتبي الإدارة، والراقنين، ومختزني المكتبات أو التوثيق، وأعوان الاستقبال للصحة العمومية، وأعوان الاستقبال، وأعوان الاستقبال للمكتبات أو التوثيق، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة التابعة للصنفين "ج" و"د" الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة المعنية.
اللجنة الحادية عشرة : إدارية متناصفة لعملة الوحدة الأولى الراجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة المعنية باستثناء الأعوان من نفس الصنف والعاملين بالمستشفيات الجهوية والمؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو مؤسسات عمومية للصحة.
اللجنة الثانية عشرة : إدارية متناصفة لعملة الوحدة الثانية الراجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة المعنية باستثناء الأعوان من نفس الصنف والعاملين بالمستشفيات الجهوية والمؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو مؤسسات عمومية للصحة.
اللجنة الثالثة عشرة : إدارية متناصفة لعملة الوحدة الثالثة الراجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية المعنية باستثناء الأعوان من نفس الصنف والعاملين بالمستشفيات الجهوية والمؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو مؤسسات عمومية للصحة.
الفصل 3 ـ أحدثت على مستوى المستشفيات الجهوية، والمؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية، أو مؤسسات عمومية للصحة، لجان إدارية متناصفة حسب البيانات التالية :
اللجنة الأولى : إدارية متناصفة للفنيين السامين العامين للصحة العمومية، والفنيين السامين الرؤساء الأول للصحة العمومية، والفنيين السامين الرؤساء للصحة العمومية، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة.
اللجنة الثانية : إدارية متناصفة للفنيين السامين الأولين للصحة العمومية، وجميع الرتب المعادلة للرتبة المذكورة.
اللجنة الثالثة : إدارية متناصفة للفنيين السامين للصحة العمومية، وجميع الرتب المعادلة للرتبة المذكورة.
اللجنة الرابعة : إدارية متناصفة للممرضين العامين للصحة العمومية، والممرضين الرؤساء الأول للصحة العمومية، والممرضين الرؤساء للصحة العمومية، وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة.
اللجنة الخامسة : إدارية متناصفة للممرضين الأول للصحة العمومية، وممرضي العمومية وجميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة.
اللجنة السادسة : إدارية متناصفة لمساعدي العمومية.
اللجنة السابعة : إدارية متناصفة لعملة الوحدة الأولى.
اللجنة الثامنة : إدارية متناصفة لعملة الوحدة الثانية.
اللجنة التاسعة : إدارية متناصفة لعملة الوحدة الثالثة.
الفصل 4 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير العمومية المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة العمومية.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2016.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟