Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre auprès du chef du gouvernement chargé du secrétariat général du gouvernement du 11 août 2016, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مؤرخ في 11 أوت 2016.
كلفت السيدة فوزية اليعقوبي حرم الملولي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟