Décret gouvernemental n° 2016-1130 du 23 août 2016, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1130 لسنة 2016 مؤرخ في 23 أوت 2016.
كلفت السيدة منية العيوني حرم ساسي، متصرف رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 3502 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة منية العيوني حرم ساسي، متصرف رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 3502 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون