Arrêté du ministre de l’intérieur du 14 juillet 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 جويلية 2016.
كلفت السيدة ألفة روابح، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبرامج والتنسيق مع الهياكل بدائرة لجان الأحياء بولاية تونس بخطة و صلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح و الامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة ألفة روابح، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبرامج والتنسيق مع الهياكل بدائرة لجان الأحياء بولاية تونس بخطة و صلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح و الامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون