Décret gouvernemental n° 2016-1132 du 16 août 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1132 لسنة 2016 مؤرخ في 16 أوت 2016.
أبقي السيد رشيق شلبي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي بعد السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 1 أفريل 2016.
أبقي السيد رشيق شلبي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي بعد السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 1 أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون