Arrêté du ministre de l’intérieur du 29 juillet 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 جوان 2016.
كلف السيد سليم السعيدي، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية بدائرة المجلس الجهوي بولاية صفاقس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد سليم السعيدي، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية بدائرة المجلس الجهوي بولاية صفاقس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون