Décret gouvernemental n° 2016-1114 du 16 août 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1114 لسنة 2016 مؤرخ في 16 أوت 2016.
أبقي السيد طايع الهراغي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بحالة مباشرة لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
أبقي السيد طايع الهراغي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بحالة مباشرة لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون