Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016, portant création d'un comité de pilotage pour la mise en place et le suivi d’un plan national d'éradication de l'hépatite virale "C", fixant sa composition et les modalités de son fonctionnement.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 18 أوت 2016 يتعلق بإحداث قيادة لوضع ومتابعة الخطة الوطنية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي من صنف "ج" وضبط تركيبتها وطرق سيرها.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزارة الصحة قيادة لوضع ومتابعة الخطة الوطنية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي من صنف "ج".
الفصل 2 ـ تتمثل مهمة القيادة لوضع ومتابعة الخطة الوطنية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي من صنف "ج" خاصة فيما يلي :
ـ تقديم جرد للاستراتيجيات والبرامج الوقائية وسبل الكشف المبكر والعلاج من التهاب الكبد الفيروسي من صنف "ج"،
ـ تحديد المجالات الرئيسية للخطة الوطنية وبيان مختلف التدابير الواجب اتخاذها على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل،
ـ وضع خطة عمل للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي من صنف "ج" في إطار الاستراتيجية الوطنية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي من صنف "ج"،
ـ اقتراح عناصر استراتيجية الاتصال في مجال الوقاية والفحص المبكر تشمل مختلف القطاعات والمتدخلين.
الفصل 3 ـ تتركب القيادة لوضع ومتابعة الخطة الوطنية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي من صنف "ج" من الأعضاء الآتي ذكرهم :
المنسق : عن ديوان وزير الصحة،
الأعضاء :
ـ المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة،
ـ مدير البحث الطبي بوزارة الصحة،
ـ ممثلة عن مخبر البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة بمستشفى فرحات حشاد بسوسة،
ـ ممثلة عن مخبر البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة وعلم الكيمياء الإحيائية بمستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
وتتم تسمية أعضاء القيادة بمقرر من وزير وذلك لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة.
الفصل 4 ـ تحدث صلب القيادة لوضع ومتابعة الخطة الوطنية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي من صنف "ج" لجنتين فرعيتين، اللجنة الفرعية التنفيذية واللجنة الفرعية الفنية.
الفصل 5 ـ تتمثل مهمة اللجنة الفرعية التنفيذية خاصة فيما يلي :
ـ التنسيق بين اللجنة الفرعية الفنية ومختلف الإدارات والهياكل التي تشارك في تنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي من صنف "ج"،
ـ المصادقة على نتائج أشغال اللجنة الفرعية الفنية،
ـ النتائج المصادق عليها إلى سلطة الإشراف،
ـ الإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي من صنف "ج" ومتابعتها وتقييمها،
ـ المصادقة على الاستراتيجيات الوطنية للاتصال والتكوين في هذا المجال،
ـ إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بمجال نشاطها والموكولة إليها من قبل وزير الصحة،
ـ تقديم تقارير دورية عن أنشطتها إلى وزير الصحة،
الفصل 6 ـ تتركب اللجنة الفرعية التنفيذية من :
* الرئيس : عن وزير الصحة،
* الأعضاء :
ـ عن ديوان وزير الصحة،
ـ مدير البحث الطبي بوزارة أو من يمثله،
ـ عن قسم الصيدلة السريرية بالمركز الوطني لليقظة الدوائية،
ـ عن مخبر البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة بمستشفى فرحات حشاد بسوسة،
ـ عن مخبر البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة وعلم الكيمياء الإحيائية بمستشفى عزيزة عثمانة بتونس،
ـ عن وحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة،
ـ المدير العام للصحة أو من يمثله،
ـ المدير العام لوحدة الصيدلة والدواء أو من يمثله،
ـ المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية أو من يمثله،
ـ للصيدلية المركزية للبلاد التونسية
أو من يمثله،
ـ المدير العام للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة أو من يمثله،
ـ المدير العام لوحدة مخابر البيولوجيا الطبية أو من يمثله،
ـ مدير الرعاية الصحية الأساسية أو من يمثله،
ـ مدير الدراسات والتخطيط أو من يمثله،
ـ مدير وحدة التشريع والنزاعات أو من يمثله،
ـ للصندوق الوطني للتأمين عن المرض أو من يمثله،
ـ رئيس التونسية لأمراض الجهاز الهضمي أو من يمثله،
ـ رئيس التونسية للأمراض السارية أو من يمثله.
الفصل 7 ـ تتم تسمية أعضاء اللجنة الفرعية التنفيذية بمقرر من وزير الصحة.
الفصل 8 ـ تتمثل مهام اللجنة الفرعية الفنية خاصة فيما يلي :
ـ تنسيق أعمال اللجان المتخصصة الملحقة بها ومتابعتها،
ـ جمع وتحليل نتائج أعمال مختلف اللجان المتخصصة،
ـ المساهمة في إعداد الخطة الوطنية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي من صنف "ج"،
ـ إعداد برنامج للتكوين والاتصال في المجال.
الفصل 9 ـ تتكون اللجنة الفرعية الفنية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
1 ـ عن الاختصاصات الآتي ذكرها :
ـ مختص في أمراض الجهاز الهضمي والأمعاء،
ـ مختص في الأمراض السارية،
ـ مختص في العمومية،
ـ مختص في الطب الوقائي والجماعي،
ـ مختص في الفرمكولوجيا،
ـ مختص في طب الأطفال،
ـ مختص في طب أمراض النساء،
ـ مختص في أمراض الدم والبيولوجيا،
ـ مختص في أمراض الكلى وتصفية الدم،
ـ مختص في طب الأسنان.
2 ـ عن الإدارات المركزية لوزارة الآتي ذكرها :
ـ عن الإدارة العامة للصحة،
ـ عن إدارة البحث الطبي،
ـ عن إدارة الرعاية الصحية الأساسية،
ـ عن الإدارة العامة للمصالح المشتركة،
ـ عن الإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية،
ـ عن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط،
ـ عن إدارة الطب المدرسي والجامعي،
ـ عن إدارة التفقدية الطبية بوزارة الصحة،
ـ عن إدارة التفقد الصيدلي بوزارة الصحة،
ـ عن وحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة،
ـ عن وحدة التعاون الفني بوزارة الصحة،
ـ عن وحدة الصيدلة والدواء،
ـ وحدة مخابر البيولوجيا الطبية،
ـ عن إدارة الدراسات والتخطيط،
ـ عن الوحدة المركزية لتكوين الإطارات،
ـ عن وحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة.
3 ـ عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء، يقترحه المجلس.
4 ـ عن الهياكل والإدارات والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الآتي ذكرها :
ـ عن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة،
ـ عن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات،
ـ عن المعهد الوطني للصحة،
ـ عن معهد باستور بتونس،
ـ عن الصيدلية المركزية للبلاد التونسية،
ـ عن المخبر الوطني لمراقبة الأدوية،
ـ عن المركز الوطني لليقظة الدوائية،
ـ عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري،
ـ عن الإدارات الجهوية للصحة بوزارة الصحة،
ـ عن الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي.
5 ـ عن المنظمات والهيئات والهياكل التالية :
ـ عن الصندوق الوطني للتأمين عن المرض،
ـ عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء،
ـ عن المجالس الجهوية لعمادة الأطباء،
ـ عن نقابات أطباء الممارسة الحرة،
ـ عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
ـ عن المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان،
ـ عن وزارات ومؤسسات أخرى،
ـ عن وسائل الإعلام،
ـ عن المجتمع المدني،
ـ عن الجماعات المحلية.
الفصل 10 ـ تتم تسمية أعضاء اللجنة الفرعية الفنية بمقرر من وزير الصحة.
الفصل 11 ـ تحدث صلب اللجنة الفرعية الفنية لجان فنية متخصصة تتولى مساعدتها في المسائل الخصوصية الراجعة لها بالنظر كما يلي بيانه :
* اللجنة الفنية لليقظة الوبائية،
* اللجنة الفنية للكشف،
* اللجنة الفنية للوقاية،
* اللجنة الفنية للتكفل بالحالات،
* اللجنة الفنية للعلاج،
* اللجنة الفنية للمتابعة العلاجية،
* اللجنة الفنية للاتصال،
* اللجنة الفنية للتكوين.
الفصل 12 ـ تقدم اللجان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار تقاريرا سداسية لوزير حول تقدم أنشطتها.
الفصل 13 ـ تعهد كتابة اللجنة التنفيذية لوضع ومتابعة الخطة الوطنية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي من صنف "ج" إلى إطار بالمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة الذي يقوم بتوجيه الدعوات للاجتماعات وإعداد محاضر الجلسات وإعداد تقارير كل من اللجنة الفرعية التنفيذية واللجنة الفرعية الفنية ومسك ملفاتها وأرشيفها.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أوت 2016.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟