Arrêté du ministre des affaires locales du 29 juin 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 29 جوان 2016.
كلفت السيدة فاطمة الإمام، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية المهدية بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة فاطمة الإمام، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية المهدية بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون