Arrêté du ministre de l’intérieur du 14 juillet 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 جويلية 2016.
كلفت السيدة خولة الذكر، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد مساعد بالتفقدية العامة لوزارة الداخلية برتبة وامتيازات رئيس مصلحة.
كلفت السيدة خولة الذكر، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد مساعد بالتفقدية العامة لوزارة الداخلية برتبة وامتيازات رئيس مصلحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون