Décret gouvernemental n° 2016-1115 du 16 août 2016, portant octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1115 لسنة 2016 مؤرخ في 16 أوت 2016.
منح السيد الشاذلي أبي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول ديسمبر 2016.
منح السيد الشاذلي أبي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون