Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-1106 du 22 août 2016, relatif à la rémunération des médecins contrôleurs des centres d'hémodialyse.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1106 لسنة 2016 مؤرخ في 22 أوت 2016 يتعلق بتأجير الأطباء مراقبي مراكز الدم.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 872 لسنة 1974 المؤرخ في 20 سبتمبر 1974 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك المتفقدين الطبيين ومن يوازيهم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 76 لسنة 2000 المؤرخ في 10 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 1915 لسنة 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993 المتعلق بضبط الهياكل والاختصاصات وكذلك المواصفات من حيث طاقة الاستيعاب والمحلات والتجهيزات والأعوان بالمؤسسات الصحية الخاصة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2200 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1926 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز الدم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1927 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 1114 لسنة 1999 المؤرخ في 24 ماي 1999 المتعلق بضبط قائمة الفحوص التكميلية والخدمات الأخرى التي يجب أن تقوم بها مراكز الدم لفائدة المرضى كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 318 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر عدد 4559 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتأجير الأطباء مراقبي مراكز الدم،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تسند، على سبيل التسوية، لفائدة الأطباء المنتمين إلى أسلاك الأطباء الاستشفائيين الجامعيين وأطباء المستشفيات وأطباء العمومية المختصين في أمراض الكلى أو في الطب الباطني أو في الإنعاش الطبي أو في التخدير والإنعاش وإلى سلك الأطباء المتفقدين للصحة العمومية والذين تم تكليفهم بمراقبة مراكز الدم طبقا لأحكام الأمر عدد 795 لسنة 1998، المؤرخ في 4 أفريل 1998 المشار إليه أعلاه، منحة شهرية جملية مقابل أعمال المراقبة التي أنجزوها ابتداء من 1 جانفي 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
حدد المقدار الشهري لهذه المنحة بأربعمائة (400) دينار.
تضبط قائمة الأطباء المراقبين المنتفعين بهذه المنحة بقرار من وزير الصحة.
لا يتم صرف هذه المنحة إلا بعد إدلاء الطبيب المراقب بتقريره الشهري وفقا لما تقتضيه الأحكام الترتيبية الجاري بها العمل. ويجب عليه رفع هذا التقرير إلى مصالح الإدارة الفرعية للتراتيب ومراقبة المهن الصحية بوزارة عن طريق المدير الجهوي للصحة المختص ترابيا.
الفصل 2 ـ تحمل منحة الرقابة على حساب أموال المشاركة التابع لوزارة المسمى "حساب دعم مراقبة الدم والوقاية من القصور الكلوي والنهوض بزرع الأعضاء".
الفصل 3 ـ تخضع المنحة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي إلى النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بخصوص ولا تخضع للحجز بعنوان أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 4 ـ وزير المالية ووزير مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير
سعيد العايدي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟