Décret gouvernemental n° 2016-1127 du 22 août 2016, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière d'habitation, de parcelles de terrain sises à Ezouhour, gouvernorat de Sousse nécessaires à l'aménagement d'une zone d'habitation et d'équipement.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1127 لسنة 2016 مؤرخ في 22 أوت 2016 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لقطع أرض كائنة بالزهور من ولاية سوسة لازمة لتهيئة منطقة سكنية وتجهيزات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية والمنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي 1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى التقرير الختامي للجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية سوسة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى قطع الأرض الكائنة بالزهور من ولاية سوسة، ذات مساحة تقريبية قدرها (34119 م2 ) لازمة لتهيئة منطقة سكنية وتجهيزات، الملونة بالأحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 2 (جزء) 84727 سوسة 38810 م2 883،32772 م2 1 ـ لطيفة بنت الحاج محمد مفرج،
2 ـ بشيرة بن محمد الحشفي،
3 ـ سالمة بنت خليفة الأشقر،
4 ـ أمنة بنت عمر مفرج (والدتها بشيرة الحشفي)،
5 ـ فطومة بنت عمر مفرج،
6 ـ أمنة بنت عمر مفرج (والدتها فاطمة وسلاتية)،
7 ـ فاطمة بنت حسونة مفرج.
2 A2232 (جزء) 27923
سوسة 886 م2 445،98 م2 1 ـ فتحية بنت عبدالحميد زمنطر.
3 A.1316
(جزء) 26427
سوسة 1773 م2 667،1247 م2 1 ـ محبوبة بنت علي نويرة، 2 ـ سالم، 3 ـ صالح، 4 ـ سهام، 5 ـ فتحي، 6 ـ المنذر، 7 ـ عماد، 8 ـ ليلى أبناء محمد الهادي بن سالم القلال.
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة والتي قد توظف على العقارات المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية والمنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي 1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى التقرير الختامي للجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية سوسة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى قطع الأرض الكائنة بالزهور من ولاية سوسة، ذات مساحة تقريبية قدرها (34119 م2 ) لازمة لتهيئة منطقة سكنية وتجهيزات، الملونة بالأحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 2 (جزء) 84727 سوسة 38810 م2 883،32772 م2 1 ـ لطيفة بنت الحاج محمد مفرج،
2 ـ بشيرة بن محمد الحشفي،
3 ـ سالمة بنت خليفة الأشقر،
4 ـ أمنة بنت عمر مفرج (والدتها بشيرة الحشفي)،
5 ـ فطومة بنت عمر مفرج،
6 ـ أمنة بنت عمر مفرج (والدتها فاطمة وسلاتية)،
7 ـ فاطمة بنت حسونة مفرج.
2 A2232 (جزء) 27923
سوسة 886 م2 445،98 م2 1 ـ فتحية بنت عبدالحميد زمنطر.
3 A.1316
(جزء) 26427
سوسة 1773 م2 667،1247 م2 1 ـ محبوبة بنت علي نويرة، 2 ـ سالم، 3 ـ صالح، 4 ـ سهام، 5 ـ فتحي، 6 ـ المنذر، 7 ـ عماد، 8 ـ ليلى أبناء محمد الهادي بن سالم القلال.
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة والتي قد توظف على العقارات المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون