Décret gouvernemental n° 2016-1102 du 23 août 2016, portant attribution de la gratification exceptionnelle au titre de l'année 2014.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1102 لسنة 2016 مؤرخ في 23 أوت 2016 يتعلق بإسناد المكافأة الاستثنائية بعنوان سنة 2014.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من رئيس مجلس نواب الشعب ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 112 (مكرر) و112 (ثالثا) و112 (رابعا) و112 (خامسا) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجان الإدارية المتناصفة ذات النظر، وذلك فيما يخص المكافأة الاستثنائية المسندة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أسندت المكافأة الاستثنائية بعنوان سنة 2014 إلى الأعوان المنصوص على أسمائهم ووفقا لشكل المكافأة المبين بالقائمة التالية وذلك في إطار الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 112 (خامسا) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه :
أولا ـ الأعوان الذين أنجزوا طريقة عمل أو ابتكروا وسيلة إنتاج ترتب عنها ارتفاع في الإنتاج أو اقتصاد في التكاليف
أو تحسين في نوعية الخدمات الإدارية :
العدد الرتبي الوزارة الاسم واللقب الرتبة شكل المكافأة
1 وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي عماد خبوشي ملحق إدارة ترقية إلى رتبة متصرف
ثانيا ـ الأعوان الذين جنبوا الإدارة أضرارا فادحة :
العدد الرتبي الوزارة الاسم واللقب الرتبة شكل المكافأة
1 مجلس نواب الشعب أحمد المسعودي متصرف مساعد لمجلس النواب ترقية إلى رتبة متصرف لمجلس النواب
2 مجلس نواب الشعب رضا العوادي مساعد تقني ترقية إلى رتبة تقني
3 رئاسة الحكومة محمد الفاضل حناشي متصرف ترقية إلى رتبة متصرف مستشار
الفصل 2 ـ رئيس مجلس نواب الشعب ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من رئيس مجلس نواب الشعب ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 112 (مكرر) و112 (ثالثا) و112 (رابعا) و112 (خامسا) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجان الإدارية المتناصفة ذات النظر، وذلك فيما يخص المكافأة الاستثنائية المسندة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أسندت المكافأة الاستثنائية بعنوان سنة 2014 إلى الأعوان المنصوص على أسمائهم ووفقا لشكل المكافأة المبين بالقائمة التالية وذلك في إطار الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 112 (خامسا) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه :
أولا ـ الأعوان الذين أنجزوا طريقة عمل أو ابتكروا وسيلة إنتاج ترتب عنها ارتفاع في الإنتاج أو اقتصاد في التكاليف
أو تحسين في نوعية الخدمات الإدارية :
العدد الرتبي الوزارة الاسم واللقب الرتبة شكل المكافأة
1 وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي عماد خبوشي ملحق إدارة ترقية إلى رتبة متصرف
ثانيا ـ الأعوان الذين جنبوا الإدارة أضرارا فادحة :
العدد الرتبي الوزارة الاسم واللقب الرتبة شكل المكافأة
1 مجلس نواب الشعب أحمد المسعودي متصرف مساعد لمجلس النواب ترقية إلى رتبة متصرف لمجلس النواب
2 مجلس نواب الشعب رضا العوادي مساعد تقني ترقية إلى رتبة تقني
3 رئاسة الحكومة محمد الفاضل حناشي متصرف ترقية إلى رتبة متصرف مستشار
الفصل 2 ـ رئيس مجلس نواب الشعب ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون