Décret gouvernemental n° 2016-1111 du 16 août 2016, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1111 لسنة 2016 مؤرخ في 16 أوت 2016.
كلف السيد لطفي الهذيلي، أخصائي نفساني عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع إعداد بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1526 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد لطفي الهذيلي، أخصائي نفساني عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع إعداد بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1526 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون