Arrêté du ministre de l’intérieur du 29 juillet 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 جويلية 2016.
كلف السيد رضا السليمي، متصرف، بمهام رئيس قسم المهمات الداخلية بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد رضا السليمي، متصرف، بمهام رئيس قسم المهمات الداخلية بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون