Arrêté du ministre de l’intérieur du 14 juillet 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 جويلية 2016.
كلف السيد محمد الشريف، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإعلام بدائرة الإعلام والندوات بولاية المنستير بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد محمد الشريف، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإعلام بدائرة الإعلام والندوات بولاية المنستير بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون