Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1er août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 أوت 2016.
كلفت السيدة رجاء التومي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة رجاء التومي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون