Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 5 août 2016, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 أوت 2016.
كلفت الآنسة فاطمة قايد، تقني أول، بوظائف رئيس مكتب المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتطاوين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟