Arrêté du ministre de l’intérieur du 1er juillet 2016, portant nomination d'un sous- directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 جويلية 2016.
كلف السيد نوفل قدور، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية قفصة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد نوفل قدور، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية قفصة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون