Arrêté du ministre de l’intérieur du 1er juillet 2016, portant nomination d'un sous- directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 جويلية 2016.
كلفت السيدة سميرة عبازة، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية تطاوين بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة سميرة عبازة، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية تطاوين بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون